عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا" ولا مكيلا ، أو بالعكس - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا" ولا مكيلا ، أو بالعكس

[ و المراد هنا : جنس المكيل و الموزون و إن لم يدخلاه ، لقلته كالحبة و الحبتين ، أو لكثرته كالزبرة . فروع : أ : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها . ب : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا ، و لا المكيل جزافا و لا موزونا . ] الخراساني الذي يؤكل ، و اكله محرم ، فان بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا و عدمه على دخول الكيل و الوزن فيه و عدمه ، و أما الارمني فانه دواء يباع وزنا . قوله : ( و المراد هنا : جنس المكيل و الموزون ، و إن لم يدخلاه . . ) . أي : و إن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة ، لا إن كان المانع ذلك ، و إنما قيد بقوله : ( هنا ) احترازا من مطلق البيع ، فانه إنما يجب الكيل أو الوزن إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل . فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته ، جنسه مكيل أو موزون كفي في صحة بيعه المشاهدة ، و مثله الثمرة على الشجرة ، هذ إذا بيع بغير جنسه ، فاما إذا بيع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا ، و إلا فوزنا . قوله : ( إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين ) . و كذا الثوب بالعزل ، للنص الوارد بذلك ( 1 ) . قوله : ( لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا ، و لا المكيل جزافا و لا موزونا ) . لئلا يلزما لتفاوت فيما جعل معيارا له ، فان بعض الاصناف ربما تفاوتت

1 - الكافي 5 : 190 حديث 2 ، التهذيب 5 : 120 حديث 524 .

/ 456