عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا" ولا مكيلا ، أو بالعكس
[ و المراد هنا : جنس المكيل و الموزون و إن لم يدخلاه ، لقلته كالحبة و الحبتين ، أو لكثرته كالزبرة . فروع : أ : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها . ب : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا ، و لا المكيل جزافا و لا موزونا . ] الخراساني الذي يؤكل ، و اكله محرم ، فان بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا و عدمه على دخول الكيل و الوزن فيه و عدمه ، و أما الارمني فانه دواء يباع وزنا . قوله : ( و المراد هنا : جنس المكيل و الموزون ، و إن لم يدخلاه . . ) . أي : و إن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة ، لا إن كان المانع ذلك ، و إنما قيد بقوله : ( هنا ) احترازا من مطلق البيع ، فانه إنما يجب الكيل أو الوزن إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل . فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته ، جنسه مكيل أو موزون كفي في صحة بيعه المشاهدة ، و مثله الثمرة على الشجرة ، هذ إذا بيع بغير جنسه ، فاما إذا بيع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا ، و إلا فوزنا . قوله : ( إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين ) . و كذا الثوب بالعزل ، للنص الوارد بذلك ( 1 ) . قوله : ( لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا ، و لا المكيل جزافا و لا موزونا ) . لئلا يلزما لتفاوت فيما جعل معيارا له ، فان بعض الاصناف ربما تفاوتت1 - الكافي 5 : 190 حديث 2 ، التهذيب 5 : 120 حديث 524 .