[ و ثقيل الخراج ، و استحقاق القتل بالردة أو القصاص ، و القطع بالسرقة أو الجناية ، و الاستسعاء في الدين ، و عدم الختان في الكبير دون الصغير و الامة ، و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه . و الثيوبة ليست عيبا ، و لا الصيام ، و لا الاحرام ، و لا الاعتداد ، و لا التزويج ، و لا معرفة الغناء و النوح ، ] قوله : ( و ثقيل الخراج ) . ذكر الضمير بتأويل الموضع ، و مثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن العادة و لو بمرة ، و المراد ب ( ثقيل الخراج ) كونه فوق المعتاد في أمثالها . قوله : ( و القطع بالسرقة أو الجناية ) . هذان عيبان بالاستقلال ، و إن كانت السرقة عيبا برأسها . قوله : ( و عدم الختان في الكبير دون الصغير ) . لعدم اعتباره في الصغير ، و ينبغي أن يراد ب ( الصغير ) هنا : ما دون البلوغ ، نظرا إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ ، و يمكن الرجوع فيه إلى مقتضى العادة الغالبة ، حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به . و ليس بشيء ، لان المرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت متعين ، و من ثم لم يعتبر الختان في الامة و إن اعتيد . قوله : ( و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه ) . أي : دون المجلوب من بلاد الشرك و إن كان كبيرا ، فان عدم الختان فيه ليس عيبا يرد به ، لان الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك ، لكن يشترط أن يعلم المشتري كونه مجلوبا ، و إن لم يعلم عدم الختان . قوله : ( و لا الاعتداد ، و لا التزويج ) . إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعد عيبا ، أما إذا