الامور التي لا توجب الرد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامور التي لا توجب الرد

[ و ثقيل الخراج ، و استحقاق القتل بالردة أو القصاص ، و القطع بالسرقة أو الجناية ، و الاستسعاء في الدين ، و عدم الختان في الكبير دون الصغير و الامة ، و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه . و الثيوبة ليست عيبا ، و لا الصيام ، و لا الاحرام ، و لا الاعتداد ، و لا التزويج ، و لا معرفة الغناء و النوح ، ] قوله : ( و ثقيل الخراج ) . ذكر الضمير بتأويل الموضع ، و مثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن العادة و لو بمرة ، و المراد ب ( ثقيل الخراج ) كونه فوق المعتاد في أمثالها . قوله : ( و القطع بالسرقة أو الجناية ) . هذان عيبان بالاستقلال ، و إن كانت السرقة عيبا برأسها . قوله : ( و عدم الختان في الكبير دون الصغير ) . لعدم اعتباره في الصغير ، و ينبغي أن يراد ب ( الصغير ) هنا : ما دون البلوغ ، نظرا إلى أن ذلك إنما يجب في البالغ ، و يمكن الرجوع فيه إلى مقتضى العادة الغالبة ، حتى لو كان سن دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله رد به . و ليس بشيء ، لان المرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت متعين ، و من ثم لم يعتبر الختان في الامة و إن اعتيد . قوله : ( و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه ) . أي : دون المجلوب من بلاد الشرك و إن كان كبيرا ، فان عدم الختان فيه ليس عيبا يرد به ، لان الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك ، لكن يشترط أن يعلم المشتري كونه مجلوبا ، و إن لم يعلم عدم الختان . قوله : ( و لا الاعتداد ، و لا التزويج ) . إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعد عيبا ، أما إذا

/ 456