حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم
[ و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، و المتخلف ، و الصبر . و لو تبين العجز قبل المحل ، احتمل تنجيز الخيار و تأخيره . البحث الثاني : في أحكامه : لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال ] الفسخ هنا ( 1 ) ، و الحق ثبوته سواء طالبه بالاداء أم لا ، نعم لو رضي بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ . قوله : ( و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، و المتخلف ، و الصبر ) . أما الفسخ في الجميع ، فلان تبعض الصفقة عيب ، و المسلم فيه إنما هو المجموع و قد تعذر . و أما الفسخ في المتخلف خاصة فلانه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه ، لان الصبر ضرر فلا يلزم به ، و لحسنة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، فان فسخ في البعض المتخلف فالأَصح أن للبائع الفسخ أيضا ، لتبعض الصفقة عليه أيضا . و اختاره في التحرير ( 3 ) ، و قيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه ( 4 ) ، و هو ظاهر . و في التذكرة : أنه لا خيار للبائع ، لان التبعيض جاء من قبله ( 5 ) . قوله : ( و لو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار ، و تأخيره ) . يضعف الاحتمال الاول بأن المقتضي لم يوجد إلى الآن ، اذ لم يستحق شيئا حينئذ ، فلا صح التأخير . قوله : ( لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال ) .1 - هو الشافعي كما في كفاية الاخيار 1 : 161 . 2 - الكافي 5 : 185 حديث 3 ، الفقية 3 : 168 حديث 741 . 3 - تحرير الاحكام 1 : 196 . 4 - الدروس : 357 . 5 - التذكرة 1 : 555 .