حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم

[ و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، و المتخلف ، و الصبر . و لو تبين العجز قبل المحل ، احتمل تنجيز الخيار و تأخيره . البحث الثاني : في أحكامه : لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال ] الفسخ هنا ( 1 ) ، و الحق ثبوته سواء طالبه بالاداء أم لا ، نعم لو رضي بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ . قوله : ( و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، و المتخلف ، و الصبر ) . أما الفسخ في الجميع ، فلان تبعض الصفقة عيب ، و المسلم فيه إنما هو المجموع و قد تعذر . و أما الفسخ في المتخلف خاصة فلانه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه ، لان الصبر ضرر فلا يلزم به ، و لحسنة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، فان فسخ في البعض المتخلف فالأَصح أن للبائع الفسخ أيضا ، لتبعض الصفقة عليه أيضا . و اختاره في التحرير ( 3 ) ، و قيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه ( 4 ) ، و هو ظاهر . و في التذكرة : أنه لا خيار للبائع ، لان التبعيض جاء من قبله ( 5 ) . قوله : ( و لو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار ، و تأخيره ) . يضعف الاحتمال الاول بأن المقتضي لم يوجد إلى الآن ، اذ لم يستحق شيئا حينئذ ، فلا صح التأخير . قوله : ( لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال ) .

1 - هو الشافعي كما في كفاية الاخيار 1 : 161 .

2 - الكافي 5 : 185 حديث 3 ، الفقية 3 : 168 حديث 741 .

3 - تحرير الاحكام 1 : 196 .

4 - الدروس : 357 .

5 - التذكرة 1 : 555 .

/ 456