حكم تلف النماء من غير تفريط ، وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تلف النماء من غير تفريط ، وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره

[ فروع : أ : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فان تلف الاصل قبل القبض بطل البيع و لا الثمن على المشتري و له النماء ، فان تلف النماء من تفريط لم يضمن البائع . ب : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض ، تخير المشتري بين الفسخ و الشركة . ج : لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ، ] و حكى الاول و هو مختاره هنا عن والده ، و هو الاصح و لو تفاوتت القيم فقيمة وقت الدفع ، لانه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي ، و يحتمل الاعلى من حين الانقطاع إلى حين الدفع . و الاعواز بكسر أوله : [ الفقد ان ] ( 1 ) . قوله : ( فان تلف النماء من تفريط لم يضمن البائع ) . لان المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه ، فان المعاوضة لم تجر إلا على الاصل . قوله : ( لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و الشركة ) . ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الاطلاق ، و المعتمد ما هنا ، و متى رضي بالشركة فمؤونة القسمة على البائع ، لان هذا العيب مضمون عليه ، و التخلص منه واجب ، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه . قوله : ( لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ) .

1 - في " م " ورد بياض مكان هذه الكلمة .

/ 456