[ و إنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه . و لو اتفق عقد الوكيلين على الجمع و التفريق في الزمان بطلا ، ] قوله : ( و إنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه ) . لك في قراءة المولى وجهان : أحدهما : على وزن فعلى ، إسم مفعول من وليته . و الثاني : على وزن مهدي ، من وليه يليه . و بدون المصلحة يقع فضوليا ، و في بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد ، نقلا عن المصنف بواسطة قطب الدين ، احتمال تنزيل تصرف الولي على خلاف المصلحة منزلة الاتلاف بالاقتراض ، فان غاية ما فيه أنه إتلاف ، و لا يقصر عن الاتلاف بالاقتراض المحكوم بجوازه ، فان الجميع إتلاف . و ليس بشيء ، فان الاقتراض ناقل الملك ، و إتلاف الانسان مال نفسه ليس كاتلافه مال الطفل قبل صيرورته مملوكا . و أيضا فان الاتلاف إذا جاز على وجه مخصوص ، لم يثبت جوازه مطلقا ، كما هو ظاهر ، فان ثبوت جوازه في فرد ، لا يستلزم جوازه في فرد آخر . و لو صح ذلك لم يكن الحكم مقصورا على الاسباب الثابتة شرعا . قوله : ( و لو اتفق عقد الوكيلين على الجمع و التفريق في الزمان بطلا ) . الجار الاول يتعلق بوكيلين ، فان فعيلا هنا بمعنى مفعول ، فيصح للتعلق به و لا يجوز تعلقه ب ( اتفق ) : لفساد المعنى . نعم الجار الثاني يتعلق ب ( اتفق ) ، و التقدير : لو اتفق عقد البيع الصادر من الوكيلين اللذين وكالتهما على الجمع و التفريق : أي تصرف كل منهما مع الآخر ، و بدونه مأذون فيه زمانا ، بان كان زمان أحد العقدين بعينه هو زمان الآخر بطلا على أصح الوجهين : للتنافي . و احتمال التنصيف ضعيف ، اذ لا مقتضي له . و نسبة كل من العقدين إلى مجموع المبيع متساوية ، و هذا هو المراد بقوله : ( و يحتمل التنصيف في الاول ) و إنما أثبت