[ و هو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا و غير جان من الثمن . ز : لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له ، و لو اشترى زوجته بطل النكاح ، و لو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ و لا أرش و إن نقص انتفاعه ، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره . المطلب الثالث : في التدليس : التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ و الامضاء مع عدم التصرف ، و معه لا شيء و لا أرش إذا لم يكن عيبا ، و ذلك كتحمير الوجه و وصل الشعر و أشباه ذلك . ] قوله : ( و هو : نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا و غير جان من الثمن ) . إنما أفرد هذا الارش بالذكر بعد أن ذكر ضابط الارش مطلقا ، لانه ربما يخفى ، و في العبارة حذف ، تقديره : و الارش هنا نسبة تفاوت ما بين قيمته جانيا إلى قيمته جان ، فيؤخذ بتلك النسبة من الثمن ، و لا بد من تقييد كونه جانيا بالجناية المخصوصة ، لتفاوت القيمة قلة أو كثرة بتفاوت الجنايات . قوله : ( لو باعه من ينعتق عليه ، و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له ) . أي : لو باعه من ينعتق عليه و لم يعلم بالحال قبل البيع ، و استمر عدم العلم إلى أن وقع العقد عليه ثبت العتق ، للملك المقتضي له ، و لم يستحق شيئا على البائع ، لان ما باعه إياه لا نقصان في ماليته و قيمته ، و ترتب العتق على القرابة لا ينافي ذلك . و يشكل بما إذا دلسه عليه . و مثله ما لو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه . قوله : ( التدليس ) . هو تفعيل من الدلس و هو محركا : الظلمة ، كأن المدلس بمخادعته آت في الظلمة . قوله : ( و ذلك كتحمير الوجه ) .