الاحكام التي تترتب على القبض
[ و لو هلك المتاع في يد الدلال من تفريط فلا ضمان ، و يضمن لو فرط ، و يقدم قوله مع اليمين و عدم البينة في عدم التفريط ، و في القيمة لو ثبت بالاقرار أو البينة . المطلب الثاني : في حكمه و وجوبه : حكم القبض انتقال الضمان إلى المشترى و التسلط على التصرف مطلقا على رأي ، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ، و الاقوى الكراهية . ] قوله : ( حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ) . أي : الضمان الذي كان متعلقا بالبائع ، و هو كون المبيع لو تلف محسوبا من ماله ، فانه بعد القبض لو تلف يكون من مال المشتري . وهنا سؤال ، و هو أنه قد سبق أن القبض في المنقول نقله ، فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده و لم ينقله ، بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه ، ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في يده ، و ذلك ظاهر . و الرواية ( 1 ) و إن دلت على ذلك إلا أن ما دل على ثبوت الضمان بإثبات اليد ( 2 ) ينافيها . و الجواب يحتاج إلى فضل تأمل ، و تحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد . قوله : ( و التسلط على التصرف مطلقا على رأي ، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ، و الاقوى الكراهية ) . أي : من أحكام القبض التي ترتب عليه التسلط على التصرف مطلقا على رأي لبعض الاصحاب ، فلا يصح كل تصرف قبله ، للنهي عن بيع ما لم يقبض ( 3 ) ، و ثبوت هذا النهي يقتضي المنع من بعض التصرفات ، فيكون حينئذ1 - الكافي 5 : 171 حديث 12 ، التهذيب 7 : 21 حديث 89 . 2 - الفروع 5 : 173 حديث 17 ، التهذيب 7 : 23 حديث 98 . 3 - الفقية 3 : 129 حديث 560 ، التهذيب 7 : 35 حديث 147 .