حكم ما لو أسلم عبد الذمي
[ و لو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ، و يملك الثمن و الكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه ، فلو باعه من مسلم بثوب و وجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن . ] و لا يبعد أن يكون في عدوله إلى ( عنده ) لطيفة ، و هي : الاشارة إلى وجه جواز عارية المسلم للكافر ، فان العارية إنما تقتضي كونه عنده ، و ليس في ذلك شيء من السبيل . و كيف حملنا العبارة فالأَصح عدم جواز عارية المسلم للكافر ، لان استحقاق الانتفاع به و الاستخدام سبيل ظاهر ، و لمنافاته ما يفهم من قوله عليه السلام : " الاسلام يعلو و لا يعلى عليه " ( 1 ) . أما الايداع فلا ، لانه محض استئمان ، فهو في الحقيقة خادم ، و لو كان المسلم جارية أو صبيا ، فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال ، إذ لا يؤمن عليه . قوله : ( و يملك الثمن و الكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه ) . لانه باق على ملكه ، و عليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه . قوله : ( فلو باعه من مسلم بثوب و وجد في الثوب عيبا ، جاز له رد الثمن ) . أي : للكافر ، لان إلزامه بالرضى بالعيب تخسير ، و قد يعلم من هذا ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه ، كما نبه عليه في الدروس ( 2 ) ، و هو الوجه ، لان العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر ، لانتفاء المقتضي ، لان نفي السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضى خروجه عن الملك بالاسلام . فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها ، و لو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها ، نعم لا يبعد أن يقال : للحاكم إلزامه باسقاط نحو خيار المجلس ، أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع ، إذا لم يلزم منه تخسير المال .1 - الفقية 4 : 243 حديث 778 . 2 - الدروس : 337 .