حكم تلف المبيع قبل قبضه ، واتلاف المشتري أو الاجنبي العين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تلف المبيع قبل قبضه ، واتلاف المشتري أو الاجنبي العين

[ و إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من ضمان البائع و ينفسخ العقد . و إتلاف المشتري قبض ، و إتلاف الاجنبي لا يوجب الانفساخ على الاقوى ، نعم يثبت للمشتري الخيار ، ] لكون كل من العوضين ينتقل إلى من يراد بالعقد انتقاله اليه ، و الفرض أنه حال ، و الاصح أنهما يجبر ان معا على التسليم . فلا يبدأ بالبائع خلافا للشيخ ( 1 ) ، و لا بالمشتري لاستواء العقد في افادة الملك بالنسبة إلى كل واحد منهما . و لو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاكم ، فان اصر و كل من يقبض عنه ، و مع فقد الحاكم فالظاهر أنه كالدين إذا بذله و عرضه عليه فامتنع من قبوله يصير في ضمانه ، لان الدين كذلك مع أنه متعين ، فالمبيع المتعين أولى . قوله : ( و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ) . لا ريب في هذا ، يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف بأقل زمان ، و يكون التلف كاشفا عن هذا ، و مثله دخول الدية في ملك الميت ، و العبد في ملك المعتق عنه ، و الصداق في ملك المصدق عنه . قوله : ( و إتلاف الاجنبي لا يوجب الانفساخ على الاقوى ) . لانه عاد غاصب مال الغير ، فيجب أن يثبت لصاحب المال الرجوع عليه ، و يحتمل إيجابه الانفساخ ، لان تلف المبيع قبل قبضه متحقق فيما لو أتلفه متلف ، و الاول أصح . و يحمل إطلاق كون التلف قبل القبض من البائع على التلف بنفسه ، جمعا بينه و بين إطلاق تعلق الضمان بالجاني ، و عدم تضييع حق المشتري الثابت له بالعقد . قوله : ( نعم يثبت للمشتري الخيار ) .

1 - المبسوط 2 : 148 .

/ 456