جواز الجمع بين عقدين مختلفين في عقد واحد
[ و لو قال : على وجه الضمان صح البيع و الشرط . ح : يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد ، كبيع و سلف ، ] الجعالة فلا مخالفة لما هنا ، لان الجعالة هنا أيضا جائزة . قوله : ( و لو قال : على وجه الضمان صح البيع و الشرط ) . أي : لو كان قول الآمر : ( بع عبدك . . ) على طريق الضمان بمعنى : أن يضمن خمسمأة هي الثمن ، أو بعضه صح البيع إذا أوقعه البائع على هذا الشرط ، و صح الشرط أيضا ، و حينئذ فلا يكون القول الاول ضمانا ، و لا موجبا للضمان . و إنما الحكم أن الآمر إذا قال ذلك ، و وقع العقد عليه إذا أتى بالضمان على الوجه المعتبر يصح ، و يتحقق لزوم البيع ، و إلا تخير البائع ، لكن هل يجب على الآمر الضمان بعد العقد لامره السابق ؟ فيه بعد ، و على هذا فلا مجال لتوهم متوهم : أن هذا ضمان ما لم يجب ، بعد ملاحظة ما قررناه . و لو قال ذلك على وجه الجعالة ، بان جعل له على هذا العمل ذلك الجعل صح ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، و على هذا فيلزمه الجعل بإيقاع عقد البيع ، و لا حاجة إلى ذكر هذا في العقد ، لان الجعالة عقد آخر خارج عن البيع بخلاف الضمان المشترط في نفس العقد . قوله : ( يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع و سلف ) . صورته : أن يقول : بعتك هذا العبد ، و عشرة اقفزة حنطة موصوفة بكذا ، مؤجلة إلى كذا إلى آخره بمائة درهم ، فيكون بيعا و سلفا بإحدى صيغه ، التي إيجابها يكون بلفظ البيع من البائع ، و هذا و إن كان في الصورة عقدا واحدا ، لا تحاد إيجابه و قبوله و العوض عن الجميع ، إلا أنه في قوة عقدين ، و لا محذور في صحة ذلك عندنا . و كون العوض معلوما بالاضافة إلى الامرين معا كاف في انتفاء الغرر1 - التذكرة 1 : 494 .