حكم وطء الامة المشتركة لشبهة ، أو بدونها
[ و لو قال له : الربح بيننا و لا خسران عليك ، فالأَقرب بطلان الشرط . و لو وطأها أحدهما لشبهة فلا حد ، و بدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ، فان حملت قومت عليه حصة الشريك ، و انعقد الولد حرا ، و على أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ، و لا تقوم بنفس الوطء على رأي . ] و لا جواب له إلا بأحد أمرين : إما أن يكون الحكم في مسألة الشريك مجمعا عليه ، فيعمل بالاجماع في موضعه ، أو أن رواية هارون صحيحة بخلاف رواية السكوني ، و الذي يقتضيه النظر البطلان مطلقا ان لم يلزم في ذلك مخالفة الاجماع . قوله : ( و لو قال : الربح بيننا و لا خسران عليك ، فالأَقرب بطلان الشرط ) . الاصح بطلانه و بطلان العقد ، لانه خلاف مقتضى الشركة ، و خلاف مقتضى أصول المذهب ، لان نماء ملك الشخص إنما يكون له . قوله : ( و بدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ) . الظاهر أنه لا فرق بين كونه محصنا و بكرا ، فان الحد إنما يتبعض إذا كان جلدا ، و في رواية : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، و يضرب بقدر ما ليس له ( 1 ) . قوله : ( فان حملت قومت عليه حصه الشريك ) . ظاهره ثبوت هذا الحكم و إن كان عالما بالتحريم ، و ربما اشكل من جهة أنه زان على ذلك التقدير ، فكيف يلحقه الولد ؟ و يجاب بأن له فيها حقا ، فباعتباره يخرج عن كونه زانيا ، و لا يتبعض النسب و لا أمومة الولد ، و للرواية . و المعتبر في التقويم قيمتها السوقية و إن زادت عن الثمن ، و الرواية بلزوم، 1 - الكافي 5 : 217 حديث 2 ، التهذيب 7 : 72 حديث 309 .