[ أما السم من الحشائش و النبات ، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، و إلا فلا . و في جواز بيع لبن الآدميات نظر ، أقربه ، الجواز . و لو باعه دارا لا طريق إليها و لا مجاز جاز مع علم المشتري ، و إلا تخير . الرابع : ما نص الشرع على تحريمه عينا : كعمل الصور المجسمة ، ] لاشتماله على الخمر ، و لا يجوز شربها للتداوي و نحوه ، إنما يجوز عند خوف التلف . قوله : ( أما السم من الحشائش و النبات ، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، و إلا فلا ) . النبات أعم من الحشائش ، لصدقه على ما له ساق ، و لا وجه لتقييد السم بكونه من الحشائش و النبات ، لان السم من المعادن أيضا كذلك . قوله : ( و في جواز بيع لبن الآدميات نظر ، أقربه الجواز ) . ما قر به أقرب ، لانه عين طاهرة على الاصح ، ينتفع بها نفعا محللا مقصودا قوله : ( و لو باعه دارا لا طريق إليها و لا مجاز جاز مع علم المشتري ، و إلا تخير ) . قيل : لا دخل لهذه المسألة هنا . قلنا : بل علاقتها توهم كون مثل هذه الدار مما لا ينتفع بها ، فاراد دفع هذا التوهم ، لانها في حد ذاتها ينتفع بها ، و إن تعذر أو تعسر النفع باعتبار أمر عارضي ، و هو : فقد المسلك ، مع إمكان تحصيله من الجيران بنحو عارية و استئجار . و أراد المصنف بقوله : ( جاز ) اللزوم ، بقرينة قوله : ( و إلا تخير ) . قوله : ( الرابع : ما نص الشارع على تحريمه عينا ) . أي : بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده . قوله : ( كعمل الصور المجسمة ) .