[ و ليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف ، و له أخذ الحنطة خالية من التبن ، و الزائد على العادة من التراب ، و أخذ التمر جافا ، و لا يجب تناهي جفافه . و لا يقبض المكيل و الموزون جزافا ، و له ملء المكيال و ما يحتمله ، و لا يكون ممسوحا من دق و لا هز . ] العموم : لاطلاق النص بتحريمه ، ربما جعل منشأ الاشكال كون ذلك بيعا أو معاوضة ، و ليس بظاهر ، اذ لا يعد ذلك بيعا . قوله : ( و له أخذ الحنطة خالية من التبن ، و الزائد على العادة من التراب ) . الظاهر أن التقييد في وجوب الاخذ بالخلو من التراب عادة لا يقتصر فيه على التراب ، بل التبن ، و الشعير ، و كل خليط يخرج الحنطة و نحوها عن اسم المسلم فيه إذا كثر كذلك . و يمكن أن يقال : هذا إذا شرط الصرابة ، أما لو شرط ضدها فلا بحث ، نظرا إلى الشرط ، و ربما يقال : لا يحتاج إلى ذكر هذا ، لان قوله : ( و ليس له إلا اقل ما يتناوله الوصف ) يغني : عنه . قوله : ( و له ملء المكيال ، و ما يحتمله ، و لا يكون ممسوحا ) . جملة : ( و ما يحتمله ) في معنى المفسرة ل ( ملء المكيال ) ، و كونه ممسوح لبيان أن المراد بملئه : اقصى ما يحتمله ، فانه إذا مسح وجهه صدق الملء ، و لكن لم يصدق أن ذلك أقصى ما يحتمله ، و به تظهر فائدة قوله : ( و ما يحتمله ) بعد قوله : ( و له ملء المكيال ) . قوله : ( من دق و لا هز ) . هذا حال من قوله : ( ملء المكيال ) أي : فلا يستحق مع ملء المكيال واحدا منهما ، و هل يجوز فعله لو تراضيا عليه ؟ ينبغي أن يقال : إن أفضي إلى تجهيل المبيع ، بان تحصل ، زيادة تتفاوت بحيث لا يعلم قدرها ، و لا يتسامح بمثلها لم