حرمة اقتناء الاعيان النجسة إلا لفائدة
[ و اقتناؤها - و إن هلكت الماشية - و التربية . و يحرم اقتناء الاعيان النجسة ، إلا لفائدة ، كالكلب ، و السرجين لتربية الزرع ، و الخمر للتخليل ، و كذا يحرم اقتناء المؤذيات ، كالحيات و السباع . الثاني : كل ما يكون المقصود منه حراما : ] قوله : ( و اقتناؤها و إن هلكت الماشية ) . أراد : و إن حصد الزرع و إن باع الحائط ، اكتفاء بما ذكره . و لا إشكال في ذلك إذا كان في نيته العود إلى شيء منها ، أما إذا لم يكن فالظاهر الجواز للقنية ، استصحابا لما ثبت . قوله : ( و التربية ) . أي : تربية الجر و الصغير ، و إن لم يكن له أحد هذه الامور بالفعل ، لرجاء أحدها . قوله : ( و يحرم اقتناء الاعيان النجسة . . ) . أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق ، لان الفائدة الموجودة في شيء منها لا تصيرها ما لا يقابل بمال . و السرجين : بكسر السين ، نص عليه في القاموس ( 1 ) . قوله : ( الثاني : كل ما يكون المقصود منه حراما " ) . أي : ما المراد منه على حالته التي هو فيها الامر المحرم ، فان آلات اللهو الغرض الاصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم ، و إن أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر آخر فهو مع ندرته أمر مقصود بحسب العادة ، و لا أثر لكون رضاضها بعد تكسيرها مما ينتفع به في المحلل و يعد ما لا ، لان بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد ما لا عند الشارع .1 - القاموس 4 : 234 و فيه : السرجين و السرقين بكسرهما : الزبل معربا سركين بالفتح .