* آداب التجارة * ما يستحب لطالب التجارة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* آداب التجارة * ما يستحب لطالب التجارة

[ الفصل الثاني : في الآداب : يستحب لطالب التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، و الاقالة للمستقيل ، و إعطاء الراجح ، و أخذ الناقص ، و التسوية ، و ترك الربح للموعود بالاحسان و للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة و التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء ، و الدعاء عند دخول السوق ، و سؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه و يخير له فيما يبيعه ، و التكبير و الشهادتان عند الشراء . ] فاشتري من مالها الجارية أطؤها ، قال : فقال : " لا ، أرادت أن تقر عينك و تسخن عينها " ( 1 ) . أما مع الاذن فلا كراهية . قوله : ( يستحب لطالب التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، و الاقالة للمستقيل ، و إعطاء الراجح ، واخذ الناقص ، و التسوية ) . أي : بين المتبائعين على هذا الوجه ، و هو : أن يجعل المماكس مثل غيره ، و الصغير مثل الكبير ، فلا يجعل سبب المفاوتة هي : المماكسة و نحوها . أما لو جعل سببها رعاية دينه ، كرعاية الايمان و الفضل و التدين و نحو ذلك فهو حسن . قوله : ( و ترك الربح للموعود بالاحسان ) . أي : إذا قال لشخص : هلم أحسن إليك ، يستحب له ترك الربح عليه . قوله : ( و التكبير و الشهادتان عند الشراء ) . يستحب : التكبير ثلاثا ، و الدعاء عند الشراء ، و ظاهر الحديث ( 2 ) : أن ذلك بعد الشراء ، و يظهر منه أن ذلك للمشتري ، و أما الشهادتان فلم أجد التصريح بسنده .

1 - الفقية 3 : 121 حديث 520 ، التهذيب 6 : 347 حديث 976 .

2 - الكافي 5 : 156 حديث 1 ، الفقية 3 : 125 حديث 545 ، التهذيب 7 : 9 حديث 33 .

/ 456