[ و لو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك و بطل في الباقي ، و يقسط الثمن على المملوك و على الحر لو كان مملوكا ، ] لا يقال : مقتضى الاشاعة التنزيل على ما في يد كل واحد منهما ، فيكون للثالث بمقتضى الاقرار ربع ما في يد كل من الشريكين ، كما لو صرح فقال : لك نصف ما في يدي و نصف ما في يد شريكي ، فكيف تغير الحكم حتى صار له بيد المقر ثلث الاصل ؟ لانا نقول : لما حصل تكذيب الشريك ، تحقق تلف الربع ، فوجب كونه منهما ، فبمقتضى التكذيب صار الامر كذلك . فان قيل : التكذيب لا يقتضي ذلك ، لانه يقتضي رد ما اقتضاه الاقرار ، و هو استحقاق الثالث نصف ما في يد الشريك ، و ذلك ربع ، فكيف يتحقق ضياعه منهما ليلزم ما ذكر ؟ قلنا : لما أقر له بنصف ، كان متعلق الاقرار أمرا كليا في يد كل واحد من الشريكين ، فلما رد الشريك إقراره ، كان الرد نافذا في الربع ، الذي هو نصف ما في يده فصار تألفا ، يمتنع تلف الامر الكلي ، اذ التلف إنما يتحقق في نفس الامر ، بحيث يترتب عليه مقتضاه ، للامر المتعين المتشخص . و لا شبهة في أن العين المشتركة إذا تلف بعضها ، إنما يتلف من الشريكين على نسبته استحقاقهما ، و لما انتفت علاقة الشركة بين الثالث و الشريك الثاني برده الاقرار ، انحصرت شركته للمقر ، فيكون التالف منهما موزعا على نسبة استحقاقهما إذا عرفت ذلك ، فالمسألة^^^ من اثني عشر ، لان فيها نصف سدس ، و هو ثلث الربع ، و مخرجه اثنا عشر ، باعتبار ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف اليه . قوله : ( و على الحر لو كان مملوكا ) . يلزم القائلين في الاول أعني : مشتري المغصوب العالم بالغصب بعدم الرجوع في الثمن عدم الرجوع هنا ، و هو مدخول ، إلا أن يقال : ذلك خرج