جواز بيع المسك في فأره
[ و يجوز بيع المسك في فاره و إن لم يفتق ، و فتقه أحوط . و لا يجوز بيع المباحات بالاصل قبل الحيازة ، و الماء و السمك و الوحش ، و لا بيع الارض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف ، ] الاولى لعدم وجود ما يقابله يقتضي بطلان هذا الشرط ، لمنافاته مقتضى العقد ، فانه لا شيء في مقابل الثمن حينئذ ، فيكون أكل مال بالباطل . و قد نبه على هذا قي الدروس ( 1 ) و لعل مراد المصنف بقوله : ( جاز بيعه بشرطه الصحة ) عدم جواز اشتراط البراءة من العيوب ، و إن كان الاطلاق منزلا على الصحة . و اعلم أنه لو احتاج نقله مثلا إلى مؤنة ، فبذلها المشترى ، ثم تبين الفساد ، فالذي يقتضيه النظر إنه ليس له رجوع على البائع بها ، لانتفاء المقتضي . قوله : ( و يجوز بيع المسك في فاره و إن لم يفتق ، و فتقه أحوط ) . المشهور في فاره بهاء منقوطة ، و هو الظاهر من عبارات الاصحاب ، و الذي صرح بة اللغويون فارة المسك بهاء ( 2 ) ، و هي تاء مهموسة ( 3 ) كالفأرة في غيره ، و هو الصواب . إذا علم هذا فلا حاجة إلى فتقه كما قلناه ، قال في الدروس : و يجوز شراء المسك في فاره ، و إن لم يفتق بإدخال خيط فيه ، و فتقه أحوط ( 4 ) ، و عبارته تحتمل أمرين : أحدهما : إن عدم فتقه يجوز البيع معه بإدخال خيط فيه ، فيكون ذلك قائما مقام اختباره و الثاني : إن فتقه يتحقق بإدخال خيط فيه ، و لا يحتاج إلى شقه ، و هو واجب ، فيكون في حيز لم ، و لما لم يكن للاول وجه تعين الحمل على الثاني .1 - الدروس : 337 . 2 - أنظر : القاموس المحيط ( فار ) 2 : 107 ، و مجمع البحرين ( فار ) 3 : 433 . 3 - أي أنها من حروف الهمس . و في النسختين الخطيتين و النسخة الحجرية : مهموزة و هو خطأ قطعا . 4 - الدروس : 337 .