حكم اختلاف المتعاقدين في اشتراط الاجل
[ و إن كان حيلة . ب : لو اختلفا في المسلم فيه ، فقال أحدهما في حنطة و الآخر في شعير تحالفا و انفسخ العقد ، و لو اختلفا في اشتراط الاجل فالأَقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ، ] لانه وطأ ماله . قوله : ( و إن كان حيلة ) . أي : يصح ذلك و إن كان حيلة ، أي : و إن قصد بهذا العقد الحيلة لحل الوطء ، ثم استعادها خلافا لاحمد ( 1 ) . قوله : ( و لو اختلفا في اشتراط الاجل فالأَقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على اشكال ) . وجه القرب : أنه لو كان بلفظ البيع لكان القول قول المنكر للاجل ، اذ لا يلزم منه فساد العقد ، و الاصل عدم ذكره ، منشأ الاشكال من تعارض الاصلين ، فان الاصل عدم ذكر الاجل و الاصل براءة الذمة منه ، و الاصل في العقد الصحة . و لا ريب في ترجيح قول مدعيه ، لان مآل دعواهما في الحقيقة إلى أن الشرط المعتبر في العقد هل ذكر أم لا ؟ فلا يكون الاختلاف في الحقيقة إلا في صحة العقد و فساده ، لما علمت من أنه على تقدير عدم ذكر الاجل لا بيع أصلا ، لانه على تقدير تجريد العقد بلفظ السلم عن ذكر الاجل يجب التصريح بالحلول ، و الا كان فاسدا كما سبق . و أيضا فان استعمال السلم في المبيع المجرد مجاز ، و الاصل عدمه ، نعم لو اختلفا في ذكر الاجل ، أو التصريح بالحلول مع كون العقد بلفظ السلم تعارض هنا اصلان : أصالة عدم اشتراطه ، و أصالة استعمال اللفظ في حقيقته ، اعني : لفظ السلم . و يمكن ادعاء ترجيح دعوى الاجل ، بأن الاصل عدم التصريح بالحلول1 - المغني لا بن قدامة 4 : 386 ، و شرح الكبير مع المغني 4 : 386 .