معنى العرية ، وما يتعلق بها من أحكام
[ و الاصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن . و استثني من الاول العرايا ، فانه يجوز بيع العرية ، و هي : النخلة التي تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها ، و لا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ، و يجوز تعدده . ] الرطب و هو نقصانه عند الجفاف بالتمر قائمة هنا . و الذي في التذكرة : بناء الحكم في النخل على ثبوت الربا ، فحينئذ يكون الاشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب . و الذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة . و أما الاشكال فالراجح فيه لزوم الربا ، لان كونه مكيل و لا موزون الآن لا ينفي ثبوت الربا ، فانه من جنس ما يكال و ما يوزن . قوله : ( و الاصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن ) . هذا هو الاصح كما اختاره المصنف و جماعة ( 1 ) ، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله ، و لما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر ، و لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) و غيرها ( 3 ) . قوله : ( و استثني من الاول العرايا ، فانه يجوز بيع العرية ) . المراد بالاول : بيع الثمرة بالتمر . قوله : ( و هي النخلة التي تكون في دار الانسان . . ) . هذا التفسير أصح ، و فسرها الشيخ في المبسوط : بانها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها ( 4 ) ، و الاصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بانه عرية ، و للاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية ،1 - منهم : الشهيد في الدروس 350 ، و اللمعة : 121 . 2 - الكافي 5 : 275 حديث 5 ، التهذيب 7 : 143 حديث 633 ، الاستبصار 3 : 91 حديث 308 . 3 - معاني الاخبار : 277 ، التهذيب 7 : 143 حديث 635 ، الاستبصار 3 : 91 حديث 309 . 4 - المبسوط 2 : 118 .