معنى العرية ، وما يتعلق بها من أحكام - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى العرية ، وما يتعلق بها من أحكام

[ و الاصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن . و استثني من الاول العرايا ، فانه يجوز بيع العرية ، و هي : النخلة التي تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها ، و لا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ، و يجوز تعدده . ] الرطب و هو نقصانه عند الجفاف بالتمر قائمة هنا . و الذي في التذكرة : بناء الحكم في النخل على ثبوت الربا ، فحينئذ يكون الاشكال في ثبوته منافيا لكون المنع أقرب . و الذي يختلج بخاطري إمكان التعليل بالعلة المنصوصة عليها المذكورة . و أما الاشكال فالراجح فيه لزوم الربا ، لان كونه مكيل و لا موزون الآن لا ينفي ثبوت الربا ، فانه من جنس ما يكال و ما يوزن . قوله : ( و الاصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن ) . هذا هو الاصح كما اختاره المصنف و جماعة ( 1 ) ، للربا الذي ذكرنا جواز حصوله ، و لما قلناه من العلة في بيع الرطب بالتمر ، و لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) و غيرها ( 3 ) . قوله : ( و استثني من الاول العرايا ، فانه يجوز بيع العرية ) . المراد بالاول : بيع الثمرة بالتمر . قوله : ( و هي النخلة التي تكون في دار الانسان . . ) . هذا التفسير أصح ، و فسرها الشيخ في المبسوط : بانها النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها ( 4 ) ، و الاصح مختار المصنف لنص أهل اللغة على ما يكون في الدار بانه عرية ، و للاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية ،


1 - منهم : الشهيد في الدروس 350 ، و اللمعة : 121 .

2 - الكافي 5 : 275 حديث 5 ، التهذيب 7 : 143 حديث 633 ، الاستبصار 3 : 91 حديث 308 .

3 - معاني الاخبار : 277 ، التهذيب 7 : 143 حديث 635 ، الاستبصار 3 : 91 حديث 309 .

4 - المبسوط 2 : 118 .

/ 456