حكم غنيمة من غزا بغير اذن الامام
[ و تملك المرأة كل أحد ، سوى : الآباء و إن علوا ، و الاولاد و إن نزلوا ، و الرضاع كالنسب على راي . و يكره ملك القريب من ذكرنا ، و يصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه ، فيبطل النكاح و إن ملك البعض . و ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام فهو للامام خاصة ، ] قوله : ( و الرضاع كالنسب على رأي ) . هذا هو الاصح ، لان الام من الرضاعة ام حقيقية ، و كذا الاخت و البواقي ، و لظاهر قوله : " الرضاع لحمة كلحمة النسب " ، و للرواية بذلك ( 1 ) . قوله : ( و إن ملك البعض ) . أي : يبطل النكاح فيه أيضا ، لمنافاة الملك العقد ، و يستحيل التبعيض ، لان التفصيل قاطع للشركة . قوله : ( و ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام ، فهو للامام خاصة ) . المراد : ما يؤخذ بالقتال ، و هو المعبر عنه بغنيمة من غزا بغير إذن الامام عليه السلام ، و هذا هو المشهور ، للرواية الواردة به ( 2 ) و ان كانت مرسلة . أما ما يأخذه نحو الواجد ، لا على هذا الوجه ، بل على وجه الاختلاس ، أو على وجه المغالبة في المواضع المنفردة و نحوها على وجه الغصب فانه لآخذه ، فان الحربي و ماله فىء فلك من قهره ملكه ، و لو قهره على ماله ملك ماله و لو كان حربيا ، و قد سبق بيان ذلك في أحكام الغنيمة من الجهاد ، و سيأتي من قوله : ( و كل حربي قهر حربيا . . ) يدل على أن المصنف لا يريد هنا إلا ما ذكرناه .1 - التهذيب 8 : 243 حديث 877 . 2 - التهذيب 4 : 135 حديث 378 .