حرمة عمل الصور المجسمة ، والغناء
[ و الغناء و تعليمه و استماعه ، و أجر المغنية ، و قد وردت رخصة في إباحة ] المتبادر من المجسمة : ما يكون لها جسم يحصل له ظل إذا وقع عليه ضوء ، و لا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الارواح ، و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة . و هل يحرم المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق ؟ عمم التحريم بعض الاصحاب ( 1 ) ، و في بعض الاخبار ما يؤذن بالكراهية ( 2 ) ، و لا ريب أن التحريم أحوط ، و هذا فيما له روح ، أما غيره كالشجر ، فيظهر من كلام بعض الاصحاب التحريم ، حيث حرم التماثيل و أطلق ( 3 ) . و المعتمد العدم ، و الظاهر عدم الفرق فيه بين المجسم و غيره ، فتكون الاقسام أربعة : أحدها : محرم إجماعا ، و باقي الاقسام : مختلف فيها ، لا كما يوجد في بعض الحواشي ( 4 ) . قوله : ( و الغناء ) . هو : ممدود ، و المراد به على ما في الدروس : مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ( 5 ) . و ليس مطلق مد الصوت محرما و إن مالت القلوب إليه ، ما لم ينته إلى حيث يكون مطربا بسبب اشتماله على الترجيع المقتضى لذلك ، و استثني من الغناء : الحداء ، و فعل المرأة له في الاعراس بشروطه الآتية ، و استثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك . قوله : ( و تعلميه ) . و كذا تعلمه . قوله : ( و قد وردت رخصة . . ) .1 - منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 344 ، و ابن إدريس في السرائر : 206 . 2 - التهذيب 6 : 381 حديث 1122 . 3 - منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 281 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 344 . 4 - قال السيد العاملي في المفتاح 4 : 47 : في حاشية الارشاد و حاشية الميسي . . ان الصور خاصة بالحيوان ، و ان التمثال يشمل الحيوان و الاشجار ، و الاكثر لم يفرقوا . . 5 - الدروس : 190 .