بيع السمك في الآجام ، واللبن في الضرع مع الضميمة
[ و لا يصح بيع السمك في الآجام و إن ضم إليه القصب ، و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، و كذا الجلد و الصوف على ظهر النعم و إن ] فيحلف المشتري ، فانه في معنى المنكر و إن كان بصورة المدعي ، على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها . قوله : ( و لا يصح بيع السمك في الآجام ، و إن ضم اليه القصب ) . هي جمع أجمة : و هي غابة القصب ، و هذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا ، و للشيخ قول بالجواز ضعيف ( 1 ) ، قال المصنف في المختلف : التحقيق أن يقال : المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع ، و يكون السمك تابعا له صح البيع ، و إلا فلا ( 2 ) ، و هذا حسن لكن فيه اعراض عن الاخبار الواردة في ذلك ( 3 ) . قوله : ( و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ) . هذا هو المشهور ، و جوزه الشيخ في النهاية ( 4 ) و جماعة ( 5 ) ، و المنع أقوى ، و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا ، بل نوع معاوضة و مراضاة لازمة ، بل جائزة ، وفاقا لاختياره في المختلف ( 6 ) و منع منه ابن إدريس ( 7 ) ، و صحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز ( 8 ) . قال في الدروس و لو قيل : بجواز الصلح عليها كان حسنا ، فيلزم حينئذ ، و عليه تحمل الرواية ( 9 ) . قوله : ( و كذا الجلد و الصوف على ظهر الغنم ) .1 - النهاية : 401 ، الخلاف 2 : 42 مسألة 44 كتاب البيوع . 2 - المختلف : 387 . 3 - الكافي 5 : 194 حديث 11 ، التهذيب 7 : 124 ، 126 حديث 543 ، 551 . 4 - النهاية : 400 . 5 - منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 283 ، و نقله العلامة في المختلف : 386 عن القاضي و ابن الجنيد و غيرهم . 6 - المختلف : 386 . 7 - السرائر : 232 . 8 - الكافي 5 : 224 حديث 4 ، التهذيب 7 : 127 حديث 556 ، الاستبصار 3 : 103 حديث 362 . 9 - الدروس : 336 .