بيع بعض الحيوان - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع بعض الحيوان

[ المطلب الثاني : في الاحكام : يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الاشاعة ، و علم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل . ] أصلا ، لان انتقال الملك اليه ليس بالعقد ، و ما بذله لا يعد ثمنا . أما من جانب البائع فلا يبعد ذلك ، لان ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم ، فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح له شرعا ، و يجب أن تترتب عليه أحكامه ، فيكون له خيار المجلس ، و الرد بعيب الثمن ، و نحو ذلك ، و هو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق ، حيث قال : يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري ، لكن جوز له الرد بالعيب ، و أخذ الارش ( 1 ) ، و لعله نظر إلى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته . و في اقتضاء ذلك المطالبة بالارش تردد ، لانه عوض الجزء الفائت من المبيع ، و لا مبيع هنا . و جواز الرد مشكل أيضا ، بناء على الاستنقاذ ، لانه إذا ملكه بالقهر و التسلط ، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي . قوله : ( فلو باعه يده ، أو رجله ، أو نصفه الذي فيه الرأس ، أو الآخر بطل ) . أي : أو النصف الآخر يعني : مقابل الذي فيه الرأس ، و وجه البطلان الجهالة ، فان مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي . و علل أيضا بعدم القدرة على التسليم ، فان كان منظورا فيه إلى جهالة عين المبيع ، حيث أن اجزاءه متعينة فهو حق ، و إن نظر فيه إلى ذلك انتقض بحال الاشاعة ، فان تسليم المشاع أيضا مقدور . إلا أن يقال : إذا باعه مشاعا فالاشاعة ملحوظة في البيع ، فتجب القدرة

1 - الدروس : 209 .

/ 456