بيع بعض الحيوان
[ المطلب الثاني : في الاحكام : يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الاشاعة ، و علم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل . ] أصلا ، لان انتقال الملك اليه ليس بالعقد ، و ما بذله لا يعد ثمنا . أما من جانب البائع فلا يبعد ذلك ، لان ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم ، فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح له شرعا ، و يجب أن تترتب عليه أحكامه ، فيكون له خيار المجلس ، و الرد بعيب الثمن ، و نحو ذلك ، و هو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق ، حيث قال : يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري ، لكن جوز له الرد بالعيب ، و أخذ الارش ( 1 ) ، و لعله نظر إلى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته . و في اقتضاء ذلك المطالبة بالارش تردد ، لانه عوض الجزء الفائت من المبيع ، و لا مبيع هنا . و جواز الرد مشكل أيضا ، بناء على الاستنقاذ ، لانه إذا ملكه بالقهر و التسلط ، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي . قوله : ( فلو باعه يده ، أو رجله ، أو نصفه الذي فيه الرأس ، أو الآخر بطل ) . أي : أو النصف الآخر يعني : مقابل الذي فيه الرأس ، و وجه البطلان الجهالة ، فان مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي . و علل أيضا بعدم القدرة على التسليم ، فان كان منظورا فيه إلى جهالة عين المبيع ، حيث أن اجزاءه متعينة فهو حق ، و إن نظر فيه إلى ذلك انتقض بحال الاشاعة ، فان تسليم المشاع أيضا مقدور . إلا أن يقال : إذا باعه مشاعا فالاشاعة ملحوظة في البيع ، فتجب القدرة1 - الدروس : 209 .