حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء

[ - كالخمر ، و النبيذ ، و الفقاع ، و الميتة ، و الدم ، و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها ، و الكلب و الخنزير و أجزائهما - أو عرضية ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة . ] لا يقبل التطهير ) . و أراد ب ( النجس ) : ما كان عين نجاسة ، أو منجسا بأحد الاعيان النجسة ، و لهذا قسمة إلى : ما نجاسته ذاتية ، و ما نجاسته عرضية ، و غاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته و مجازه معا ، و مدار جواز البيع للاعيان و عدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود . و احترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله ، جامدا " كان كالثوب ، أو مائعا كالماء ، فانه يجوز بيعه كما سيأتي قوله : ( كالخمر و النبيذ ) . ضابطه : كل مسكر مائع بالاصالة ، و الخمر من العنب ، و النبيذ من التمر . قوله : ( و الفقاع ) . قد سبق تعريفه . قوله : ( و الكلب و الخنزير ) . و فرعهما مع حيوان آخر إذا عد كلبا و خنزيرا . قوله : ( و أجزائهما ) . و إن لم تحلها الحياة ، لانها نجسة ، خلافا للمرتضى ( 1 ) على ما سبق . قوله : ( إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ) . أراد بقوله خاصة : بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء ، فلا يجوز تحت الظلال على الاصح ، و ليس لنجاسة دخانه على الاصح ، بل هو تعبد ،

1 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 .

/ 456