حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
[ - كالخمر ، و النبيذ ، و الفقاع ، و الميتة ، و الدم ، و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها ، و الكلب و الخنزير و أجزائهما - أو عرضية ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة . ] لا يقبل التطهير ) . و أراد ب ( النجس ) : ما كان عين نجاسة ، أو منجسا بأحد الاعيان النجسة ، و لهذا قسمة إلى : ما نجاسته ذاتية ، و ما نجاسته عرضية ، و غاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته و مجازه معا ، و مدار جواز البيع للاعيان و عدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود . و احترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله ، جامدا " كان كالثوب ، أو مائعا كالماء ، فانه يجوز بيعه كما سيأتي قوله : ( كالخمر و النبيذ ) . ضابطه : كل مسكر مائع بالاصالة ، و الخمر من العنب ، و النبيذ من التمر . قوله : ( و الفقاع ) . قد سبق تعريفه . قوله : ( و الكلب و الخنزير ) . و فرعهما مع حيوان آخر إذا عد كلبا و خنزيرا . قوله : ( و أجزائهما ) . و إن لم تحلها الحياة ، لانها نجسة ، خلافا للمرتضى ( 1 ) على ما سبق . قوله : ( إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ) . أراد بقوله خاصة : بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء ، فلا يجوز تحت الظلال على الاصح ، و ليس لنجاسة دخانه على الاصح ، بل هو تعبد ،1 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 .