كراهية وطء من ولد من الزنى
[ فان وطأها عزل استحبابا ، فان لم يعزل كره بيع ولدها ، و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا . و يكره : وطء من ولد من الزنى بالملك و العقد فان فعل فلا يطلب الولد منها ] الزنى . الثالث : في الطلاق ، جعل الوطء فيما إذا كان الحمل من زوج ، أو مولى ، أو شبهة بعد أربعة أشهر و عشرة أيام مكروها ، و قبل ذلك حراما ، و سكت عن الزنى و المجهول . و في الجميع خص التحريم بالقبل حيث جزم ، فعلى هذا يكون الاشكال هنا في الجميع كما يرشد اليه كلامه آخرا ، و الاصح التحريم فيما عدا الزنى إلى الوضع . قوله : ( فان وطأها عزل استحبابا ) . أي : حيث يحوز الوطء ، الدلالة الاخبار عليه ( 1 ) ، و على ما اختاره المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطء ، هل يستحب العزل لو وطأ دبرا ؟ يحتمله ، و ليس في كلامه دلالة عليه . قوله : ( فان لم يعزل كره له بيع ولدها ، و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ) . لدلالة الاخبار على ذلك ، و فيها التعليل بتغديه نطفة الوطء ( 2 ) . قوله : ( و يكره وطء من ولدت من الزنى بالملك و العقد ) . لدلالة الاخبار على ذلك ، معللا فيها بان ولد الزنى لا يفلح ( 3 ) . قوله : ( فان فعل فلا يطلب الولد منها ) .1 - الكافي 5 : 487 حديث 1 ، الفقية 3 : 284 حديث 1351 ، التهذيب 8 : 178 حديث 624 . 2 - المصدر السابق . 3 - الكافي 5 : 353 حديث 5 ، و 5 : 355 حديث 5 .