حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صباغة خاتم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صباغة خاتم

[ و لو دفع القضاء على التعاقب من محاسبة ، كان له الانذار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا . و : لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ، ثم يقترضها و يدفعها عن الآخر ليصح الصرف و إن كان حيلة . ز : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس ، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه ، فان ظهر عدمه بطل الصرف . ح : روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم ، و لا يجوز التعدية . ] أي : استيفاء أحدهما بدلا من الآخر ، و المراد : كونه صرفا بعين و ما في الذمة . قوله : ( و لو دفع القضاء على التعاقب من محاسبة ، كان له الاندار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا ) . المراد : أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة ، اذ لو تحاسبا عند الاخذ ، لم يجز احتسابه بسعر الوقت . و الاندار بالدال المهملة معناه : الاسقاط ، أي : أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض ، لانه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه ، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر و إن كان مثليا ، لان اعتبار المثلية في التضمين ، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر . و كذا القول في الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات ، و محل الاعتبار هو وقت الاخذ ، لانه وقت الاستيفاء فيعتبر السعر حينئذ . قوله : ( روي جواز ابتياع درهم بدرهم و يشترط صياغة خاتم ، و لا تجوز التعدية ) . الرواية رواها أبو الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته

/ 456