حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
[ و كذا الغاصب و إن كثرت تصرفاته في الثمن ، بأن يبيع الغصب و يتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى . و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته ، ] البيع هنا ، لانتفاء الشرط إن كان ذلك شرطا في الصحة ، أو عدم لزومه إن كان شرطا في اللزوم ، فكونه موقوفا على الاجازة لا يظهر وجه تفريعه ، إلا إذا حملنا العبارة على أن الاشتراط في ا لزوم ، و أن المراد بكونه موقوفا عدم لزومه ، لانه في قوته ، لكن قوله : ( على رأي ) لا موقع له حينئذ ، و كيف كان فالعبارة لا تخلو من تكلف . و الاصح أن الفضولي موقوف باطل ، و كما يتصور الفضولي في البيع يتصور في الشراء ، و إن كان حديث عروة [ البارقي ، عن النبي صلى الله عليه و آله ] ( 1 ) إنما يدل على حكم البيع ( 2 ) . قوله : ( و كذا الغاصب ) . أي : حكم الغاصب كالفضولي ، و هو أصح الوجهين ، و إن احتمل الفساد ، نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا ، و هي : الغصب . قوله : ( و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته ) . بمعنى : أن له إجازة أي عقد اختار إجازته ، فان أجاز عقدا من العقود المرتبة على المغصوب كما لو بيع بسيف ، ثم بدار ، ثم بفرس ، ثم بثوب ، باعتبار اختلاف الايدي صح ذلك العقد ، و بطل ما قبله من العقود ، لان صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه ، و بقاؤه على ملكه ينا في صحة شيء من العقود السابقة على ذلك العقد ، إذ لو صح شيء منها لخرج المبيع عن ملكه ، فلم تؤثر إجازته فيه .1 - في " م " : عن الباقر عليه السلام ، و ما أثبتناه من الحجري ، و هو الصحيح . 2 - عوالي اللآلي 3 : 205 حديث 36 ، المستدرك 2 : 462 باب 18 حديث 1 ، نقلا عن كتاب ثاقب المناقب لمحمد بن علي الطوسي ، سنن الترمذي 2 : 365 حديث 1276 .