لو تبرأ البائع من العيوب
[ عنه حينئذ ، و عدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ . و إطلاق العقد و اشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب ، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد و لم يكن عالما به تخير بين الفسخ و الارش . و لو تبرأ البائع من العيوب في العقد و إن كانت مجملة ، أو علم المشتري به قبله ، أو أسقطه بعده سقط الرد و الارش . ] عنه حينئذ ، و عدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل ( 1 ) كالشيخ ( 2 ) ) . ينبغي أن يكون قوله : ( إن قلنا ) شرطا ل ( احتمل ) لانا إذا لم نقل بدخول الحمل يكون للبائع ، فيكون المبيع مشغولا بملكه على وجه لا يستطاع تفريغه . ثم إذا قلنا بمقالة الشيخ ، فأي الاحتمالين أرجح ؟ لا ريب أنه الاول ، لان الحمل و إن كان زيادة في المال ، إلا أنه موجب للنقيصة من وجه آخر ، لمنع الانتفاع بها عاجلا ، و لانه لا يؤمن عليها إذا وضعته الهلاك . قوله : ( و لو تبرأ البائع من العيوب في العقد و إن كانت مجملة ) . خالف في ذلك ابن الجنيد في الاكتفاء بالبراءة من العيوب إجمالا ( 3 ) ، و هو قول ابن البراج ( 4 ) ، و المشهور الاكتفاء و هو الاصح و لا جهالة ، لان نفي العيوب للعموم ، فيندرج فيه كل عيب ، و لحسنة جعقر بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 5 ) ، تخيل الجهالة مردود بالمنع من ثبوت الغرر به ، إذ المبيع مشاهد ، و لانه لو تم لزم فساد العقد ، و صورة التبرؤ أن يقول : برئت من جميع العيوب . قوله : ( أو علم المشتري به قبله ) . أي : بالعيب قبل العقد ، فلا شيء له ، لانه إنما اشتراه على ذلك .1 - في " م " وردت كلمة ( البائع ) و لم ترد في القواعد فحذفناها ، لان إثباتها يغاير المتن مع الشرح . 2 - الخلاف 2 : 28 مسألة 174 كتاب البيوع . 3 - نقله عنه في المختلف : 371 . 4 - المهذب 1 : 392 . 5 - التهذيب 7 : 66 حديث 285 .