ترخيص الائمة عليهم السلام لشيعتهم الملك والوطء حال الغيبة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترخيص الائمة عليهم السلام لشيعتهم الملك والوطء حال الغيبة

[ لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك و الوطء و إن كانت للامام أو بعضها . ] قوله : ( لكن رخصوا لشيعتهم حال الغيبة التملك و الوطء ، و إن كانت للامام أو بعضها ) . أول هذه العبارة و آخرها ملتئمين ، لان أولها يقتضي كون الحكم في غنيمة من غزا بغير اذن الامام ، كما يتبادر من قوله : ( لكن ) ، فانها لاستدراك ما فهم من كونها للامام عليه السلام ، و هو عدم جواز التصرف فيها ، و آخرها يقتضي شمول الحكم لها و لغيرها لانه قد سلف أن جميع المأخوذ بغير اذنه عليه السلام له ، فكيف يستقيم قوله : ( أو بعضها ) ؟ و لعله حاول التنبيه بذلك على الحكم عند القائل بأن المأخوذ بغير اذنه عليه السلام كالمأخوذ باذنه . أو أنه تخيل شمول العبارة لمن يشتري ممن لا يعتقد الخمس ، فانه لا يجب إخراج خمسها ، كمن اشترى جارية بمال مخمس و هو لا يعتقد ذلك ، أو نمت عنده جارية مخمسة ، أو قهر حربيا على ابنته مثلا ، فانها من الارباح . و لا يمكن أن يقال : إن هذه الغنيمة و إن كانت كلها للامام ، إلا أنه لا يمتنع أن يجب فيها الخمس ، كما احتمله في المختلف ( 1 ) ، لان ذلك لا يصحح ما ذكره ، لانها إن كانت كلها للامام ، و ان وجب عليه فيها الخمس ، لم يستقم ان يقال : بعضها له ، و ان كان بعضها له لم يستقم ان يقال : كلها له ، و الترديد بين الامرين يشعر بالتنافي بينهما . و اعلم أن الضمير في قوله : ( رخصوا لشيعتهم ) يريد بهم : أئمة الهدى عليهم السلام و إن لم يجر لهم ذكر ، لدلالة ذكر الامام عليه السلام عليهم ، و لشدة ظهور ذلك ، كما قي قوله سبحانه : ( حتى توارت بالحجاب ) ( 2 ) ، و مقتضاه أنها لا تحل للمخالف ، و هو كذلك كما دلت عليه الاخبار ( 3 ) .


1 - المختلف : 381 .

2 - سورة صلى الله عليه و آله : 32 .

3 - التهذيب 4 : 136 حديث 383 ، 384 ، الاستبصار 2 : 57 حديث 188 ، 189 .

/ 456