[ فروع : أ : لو قتل بردة سابقة فللمشتري الارش ، و هو نسبة ما بين قيمته و أقول : لا وجه لهذا الاشكال بعد الاعتراف بثبوت وجوب العقر في الاخبار ، و الاستبعاد مدفوع كما اندفع بالنسبة إلى جواز الرد بعد التصرف ، و كونه مقصورا على الوطء خاصة . فعلى المشهور هذه المسألة خرجت عن الاصول بأمرين : الرد بعد التصرف المخصوص بالعيب المخصوص ، و ثبوت العقر على المشتري بوطء جاريته ، و على الآخر لا مخالفة للاصل ، لكن لا يقتصر الحكم على الوطء ، بل جميع التصرفات كذلك ، و هو متجه ، لو لا مخالفة المشهور ، و العدول عن ظاهر الاخبار . و قوله : ( فان تصرف بغيره فلا رد ) بناء منه على اختيار المشهور . و كذا قوله : ( و كذا لا رد لو وطأ و كان العيب الحمل ) اقتصارا في مخالف الاصل على المنصوص . قوله : ( لو قتل بردة سابقة ، فللمشتري الارش . . ) . أي : سابقة على العقد أو القبض ، لانه حينئذ مضمون على البائع . و قوله : ( من الثمن ) متعلق بمحذوف ، على أنه حال من الارش أو صفة له ، و ما بينهما اعتراض . و على هذا الحكم إشكال ، حاصله : أن المقتول بالردة لا قيمة له ، فهو كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدا ، فيجب أن يسترد المشتري جميع الثمن في صورة القتل بالردة . و جوابه : أن البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع ، لكن لعدم الاطلاع عليه جوز المتعاقدان أن تكون له قيمة ، فالكسر كاشف عن حاله بخلاف ما هنا ، فان المرتد في وقت البيع كان ما لا متقوما ، غاية ما هناك أن قيمته ناقصة ، لانه بمعرض أن يقتل ، و نقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات