ما يكره من المتاجر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يكره من المتاجر

[ و مكروه و هو : ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه ، كالصرف : و بيع الاكفان و الطعام و الرقيق ، و اتخاذ الذبح و النحر صنعة ، و الحياكة و النساجة ، و الحجامة مع الشرط ، ] قوله : ( و مكروه ، و هو : ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه ، كالصرف ، و بيع الاكفان و الطعام و الرقيق ) . تعليل كراهة الصرف في الاخبار : بكون الصيرفي لا يكاد يسلم من الربا ، و كراهة بيع الاكفان : بان صاحبه يسره الوباء ، و كراهة بيع الطعام : بأنه لا يسلم من الاحتكار ، و كراهة بيع الرقيق : بأن شر الناس من باع الناس ، و كراهة كونه جزارا : بسلب الرحمة ( 1 ) ، يشعر بأن المراد : كراهة اتخاذ هذه الاشياء صنعة ، فلو عرض فعل شيء منها نادرا لم يكن مكروها ، كما لو احتاج إلى صرف دينار و نحو ذلك . قوله : ( و الحياكة و النساجة ) . إنما كرهتا لضعتهما و سقوط صاحبهما عند الناس ، و الظاهر أنه لا تفاوت بينهما في المدلول ، و يمكن اختصاص احداهما ببعض الانواع ، كأن تكون الحياكة للغليظة ، و النساجة لضده و نحو ذلك . قوله : ( و الحجامة مع الشرط ) . أي : مع اشتراط الحجام الاجرة ، فلا يكره لو فعل و لم يشترطها و إن بذلت له ، و لا بأس بأكلها حينئذ كما وردت بة الاخبار ( 2 ) . و يستحب لمن يحتجم أن يشترط قبل الفعل ، لانه أبعد عن النزاع ، و له أن يما كس ، فكراهة الاشتراط من قبل الحجام خاصة .

1 - الكافي 5 : 114 حديث 4 ، 5 ، الفقية 3 : 96 حديث 369 ، التهذيب 6 : 361 حديث 1037 ، 1038 ، 1041 ، الاستبصار 3 : 62 حديث 208 ، 209 ، 212 .

2 - الكافي 5 : 115 حديث 1 ، التهذيب 6 : 354 حديث 1008 ، الاستبصار 3 : 58 حديث 190 .

/ 456