حرمة القيافة ، وبيع المصحف
[ و القيافة حرام . و يحرم بيع المصحف ، بل يباع الجلد و الورق ، و لو اشتراه الكافر فالأَقرب البطلان ، و يجوز أخذ الاجرة على كتابة القرآن . و تحرم السرقة و الخيانة و بيعهما ، و لو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله . ] يجوز اعتقاده ، و إنما يجوز إذا عده فالا ، و قد كان النبي صلى الله عليه و آله يحب الفال و يكره الطيرة ( 1 ) ( 2 ) . قوله : ( و القيافة حرام ) . و هي : إلحاق الانساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات ، أو إلحاق الآثار إذا رتب عليه محرما ، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره . قوله : ( و يحرم بيع المصحف . . ) . للنصوص في الكتاب و السنة ( 3 ) . قوله : ( و لو اشتراه الكافر فالأَقرب البطلان ) . هذا أصح ، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد ، و قيل : يصح و يؤمر ببيعه ( 4 ) . قوله : ( و لو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم بينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله ) . هذا قول الشيخ ( 5 ) ، معولا على ما رواه أبو عمر و السراج ، عن أبي عبد الله1 - الدروس : 327 . 2 - راجع سفينة البحار 2 : 102 ، و حياة الحيوان الكبرى للدميري 2 : 98 . 3 - الكافي 5 : 121 باب بيع المصاحف ، التهذيب 6 : 365 حديث 1049 ، 1051 . 4 - قال العاملي في المفتاح 4 : 83 : و لم أجد القائل بصحة البيع و إجباره على بيعه ، نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم فتأمل ، و لعل الفرق ان القرآن أعظم حرمة . 5 - النهاية : 401 .