في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحد هما
[ و الاقرب تسليمها إلى الحاكم من سعي . و لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري ، فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ، و يطالب بما اشتراه ، ] صحيح ماض و لا رد ، و إن كانت يدعد و ان لم يجز التسليم إليه و مخاطبته بالرد ، و لا يقتضي جواز تسليم من هي في يده اليه ، و إن وجب عليه السعي في ذلك فان له طريقا اليه ، أما بمراجعة المالك أو الحاكم . و ليس له أن يقول : الرواية متأيدة بهذا التوجيه ، لانها إن كانت حجة فهي المستند ، و إلا طرحت ، و لا يحتاج إلى هذا . الثاني : إن استسعاءها في الثمن المدفوع إلى البائع كما في الرواية يقتضي أخذه من آخذه ، لان ما بيدها لمالكها . و اعتذر في الدروس بان مال الحربي فىء في الحقيقة و بالصلح صار محترما احتراما عرضيا ، فلا يعارض ذهاب مال محترم احتراما حقيقيا ( 1 ) . و لك أن تقول : الاحترام يقتضي عصمة المال ، و لا تفاوت في ذلك بين كون الاحترام عرضيا و حقيقيا ، و المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية ، بل الذي غره ، و المغرور لا يرجع على من لم يغره لا مباشرة و لا تسبيبا . و حقيقة الحال أن كلا منهما مظلوم بضياع ماله ، و لا يرجع أحد المظلومين على المظلوم الآخر ، بل على ظالمه . قوله : ( و الاقرب تسليمها إلى الحاكم من سعي ) . هذا هو الاصح ، لكن على إطلاقه مشكل ، بل يجب تسليمها إلى المالك ، فان تعذر الوصول اليه فالى الحاكم ، و هذا هو المراد ، وكأن الاطلاق اعتمادا على تعذر الوصول إلى المالك غالبا ، لبعد دار الكفر . قوله : ( و لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري ، فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ، و يطالب بما اشتراه ) .1 - الدروس : 349 .