في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحد هما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحد هما

[ و الاقرب تسليمها إلى الحاكم من سعي . و لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري ، فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ، و يطالب بما اشتراه ، ] صحيح ماض و لا رد ، و إن كانت يدعد و ان لم يجز التسليم إليه و مخاطبته بالرد ، و لا يقتضي جواز تسليم من هي في يده اليه ، و إن وجب عليه السعي في ذلك فان له طريقا اليه ، أما بمراجعة المالك أو الحاكم . و ليس له أن يقول : الرواية متأيدة بهذا التوجيه ، لانها إن كانت حجة فهي المستند ، و إلا طرحت ، و لا يحتاج إلى هذا . الثاني : إن استسعاءها في الثمن المدفوع إلى البائع كما في الرواية يقتضي أخذه من آخذه ، لان ما بيدها لمالكها . و اعتذر في الدروس بان مال الحربي فىء في الحقيقة و بالصلح صار محترما احتراما عرضيا ، فلا يعارض ذهاب مال محترم احتراما حقيقيا ( 1 ) . و لك أن تقول : الاحترام يقتضي عصمة المال ، و لا تفاوت في ذلك بين كون الاحترام عرضيا و حقيقيا ، و المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية ، بل الذي غره ، و المغرور لا يرجع على من لم يغره لا مباشرة و لا تسبيبا . و حقيقة الحال أن كلا منهما مظلوم بضياع ماله ، و لا يرجع أحد المظلومين على المظلوم الآخر ، بل على ظالمه . قوله : ( و الاقرب تسليمها إلى الحاكم من سعي ) . هذا هو الاصح ، لكن على إطلاقه مشكل ، بل يجب تسليمها إلى المالك ، فان تعذر الوصول اليه فالى الحاكم ، و هذا هو المراد ، وكأن الاطلاق اعتمادا على تعذر الوصول إلى المالك غالبا ، لبعد دار الكفر . قوله : ( و لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري ، فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ، و يطالب بما اشتراه ) .

1 - الدروس : 349 .

/ 456