أحكام تتعلق بالخيارات
خيار العيب
[ السابع : خيار العيب ، و سيأتي . المطلب الثاني : في الاحكام : يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف و النكاح ، و لا يثبت في الطلاق و لا العتق و لا الابراء . ] احتمال ، و صحة الاشتراط فيما عدا خيار الرؤية أظهر ، أما خيار الرؤية ، فان شرط رفعه بطل الشرط و العقد للزوم الغرر ، لان الوصف قائم مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع مرئي و لا موصوف . قوله : ( يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح و الوقف ) . يريد بالعقد : ما يعم الايقاع ، ليكون ذكر حكم الطلاق و العتق في قوة الاستثناء ، أو يريد به : معناه الحقيقي ، و ذكر حكمهما على طريق الاستيفاء . و إنما لم يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله عليه السلام : ( المسلمون عند شروطهم ) ( 1 ) للاجماع ، و لانه ليس عقد معاوضة ، ليشرع له الشتراط التروي و الاختيار ، و لشدة الاحتياط في الفروج ، و لان فيه شائبة العبادة ، و لان رفعه يتوقف على أمر معين ، فلا يقع بغيره . نعم يصح اشتراطه في الصداق وحده ، لما فيه من معنى المعاوضة و جواز إخلاء العقد عنه مع العموم السالف ، و الوقف ازالة ملك على وجه القربة ، فهو في معنى العبادة ، فلا يدخله ، و لان هذه الازالة لما لم تكن إلى عوض أشبهت العتق . و هل العمرى و الحبس و ما في معناهما كذلك ؟ ينبغي الجواب بنعم ، للاشتراك في المعنى المذكور . قوله : ( و لا يثبت في الطلاق و لا العتق و لا الابراء ) . أما الطلاق ، فلانه مزيل لعلاقة النكاح ، فلا يتصور فيه الخيار ، و في معناه الخلع و المباراة ، لان الغرض منهما الفرقة ، و المال بالعرض ، و في معنى العتق التدبير ،1 - الكافي 5 : 404 حديث 8 ، 9 ، صحيح البخاري 3 : 120 ، سنن الترمذي 2 : 403 حديث 1363 .