حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة

[ و لو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ، و لو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ، فان قلنا به بطل الشرط على إشكال . ] من العبارة أنه إذا لم يعلم المشتري لا يجوز البيع ، و ليس كذلك بل يجوز مطلقا ، و ان كان مع الجهالة له خيار الغبن . قوله : ( و لو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ) . ينشأ : من عموم دلائل صحة البيع ، و أنه يجري مجرى اشتراط الخيار و من أن صحة البيع تقتضي صحة الشرط ، فيلزم على تقدير عدم الاتيان به عدم البيع ، عملا بالشرط ، فيكون حين العقد حصول البيع و عدم حصوله على حد سواء ، فلا يكون الواقع سببا صحيحا في البيع فيكون باطلا ، و لانه شرط ينافي مقتضى العقد ، لانه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه ، و هو معلوم البطلان ، و البطلان أظهر . قوله : ( فان قلنا به بطل الشرط على إشكال ) . أي : فان قلنا بالبيع الواقع كذلك ، أي : بصحته بطل الشرط ، و منشأ الاشكال : من أن مقتضاه عدم وقوع البيع على أحد التقديرين ، و هو خلاف الواقع فلا يكون صحيحا ، و من أنه بمنزلة اشتراط الخيار ، و هذا الاشكال يبنى على شيئين : الاول : أن العقد المشتمل على هذا الشرط صحيح ، اذ لو قلنا بفساده لفسد الشرط قطعا ، و هذا يبتني على شيء آخر ، و هو الشيء الثاني ، ان بطلان الشرط لا يفضي إلى بطلان العقد ، اذ لو قيل بذلك لزم من القول بصحة العقد صحة الشرط ، لان الفرض أن بطلانه يقتضي بطلان العقد فلا يجئ الاشكال . و الاصح بطلانهما ، فان بطلانه يقتضي بطلان العقد .

/ 456