حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة
[ و لو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ، و لو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ، فان قلنا به بطل الشرط على إشكال . ] من العبارة أنه إذا لم يعلم المشتري لا يجوز البيع ، و ليس كذلك بل يجوز مطلقا ، و ان كان مع الجهالة له خيار الغبن . قوله : ( و لو شرط ألا بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ) . ينشأ : من عموم دلائل صحة البيع ، و أنه يجري مجرى اشتراط الخيار و من أن صحة البيع تقتضي صحة الشرط ، فيلزم على تقدير عدم الاتيان به عدم البيع ، عملا بالشرط ، فيكون حين العقد حصول البيع و عدم حصوله على حد سواء ، فلا يكون الواقع سببا صحيحا في البيع فيكون باطلا ، و لانه شرط ينافي مقتضى العقد ، لانه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه ، و هو معلوم البطلان ، و البطلان أظهر . قوله : ( فان قلنا به بطل الشرط على إشكال ) . أي : فان قلنا بالبيع الواقع كذلك ، أي : بصحته بطل الشرط ، و منشأ الاشكال : من أن مقتضاه عدم وقوع البيع على أحد التقديرين ، و هو خلاف الواقع فلا يكون صحيحا ، و من أنه بمنزلة اشتراط الخيار ، و هذا الاشكال يبنى على شيئين : الاول : أن العقد المشتمل على هذا الشرط صحيح ، اذ لو قلنا بفساده لفسد الشرط قطعا ، و هذا يبتني على شيء آخر ، و هو الشيء الثاني ، ان بطلان الشرط لا يفضي إلى بطلان العقد ، اذ لو قيل بذلك لزم من القول بصحة العقد صحة الشرط ، لان الفرض أن بطلانه يقتضي بطلان العقد فلا يجئ الاشكال . و الاصح بطلانهما ، فان بطلانه يقتضي بطلان العقد .