حكم ما لو تجدد العيب قبل القبض
[ و تطاول زمان السكوت ، و لا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم و لا الحاكم . و يتخير المشتري بين الرد و الارش لو تجدد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي ، و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب ، فله الارش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال . ] قوله : ( و لا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم و لا الحاكم ) . رد بذلك على خلاف ابي حنيفة ( 1 ) . قوله : ( و يتخير المشتري بين الرد و الارش لو تجدد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي ) . هذا هو الاصح ، و قد سبق في بيع الحيوان مرة . قوله : ( و لو قبض البعض ، و حدث في الباقي عيب فله الارش أو رد الجميع ، دون المعيب على اشكال ) . الاشكال إنما هو في رد المعيب وحده ، و منشؤه من أن وقوع البيع على مجموع الصفقة يمنع من رد البعض خاصة إلا برضى المتعاقدين ، و من أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض ، و قد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده ، فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض . و لقائل أن يقول : إن حدوث العيب في المقبوض مقتض لجواز رده في الجملة ، لا رده وحده ، لان كون المقبوض مضمون لا يمنع رده كما لا يقتضيه ، فيبقى مقتضي وحده الصفقة بحاله ، فلا يجوز تبعيضها إلا بالتراضي ، و هذا هو الاصح . و مثله ما لو رد الجميع المشترى ، و لم يرض البائع إلا برد المعيب وحده ، فانا نحكم برد الجميع ، لان المعيب يرد بعيبه الحادث في وقت كونه مضمونا ، و الباقي حذرا من تبعض الصفقة .1 - اللباب في شرح الكتاب 2 : 23 .