جواز بيع الجاني عمدا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز بيع الجاني عمدا

[ و يجوز بيع الجاني و إن كان عمدا و عتقه ، و لا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ، و يكون في الخطأ التزاما للفداء ، ] التاسع : في نفقتها . العاشر : إذا علقت بعد افلاس المولى ، و ثبوت الحجر عليه . الحادي عشر : إذا كان علوقها من المشتري في مدة خيار البائع . الثاني عشر : بيعها على من تنعتق عليه . الثالث عشر : بيعها بشرط العتق . الرابع عشر : في بيع ام ولد المفلس إذا لم يكن رهنا ( 1 ) خلاف . قوله : ( و يجوز بيع الجاني و إن كان عمدا و عتقه ، و لا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ) . خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمدا ( 2 ) ، و الوجه الجواز ، لعدم المانع ، و الضمير في قوله : ( و إن كان ) يعود إلى الجاني ، أي : و إن كان الجاني قد جنى عمدا ، أو إلى الفعل الذي هو الجناية ، أو إلى الجناية على حد : . . و لا أرض أبقل إبقالها ( 3 ) و منع المصنف في كتاب العتق من عتقه . و لعل ما هنا هو الاظهر ، جمعا بين الحقين ، فان حق المجني عليه لا يسقط في العتق ، و لا في البيع ، فعلى هذا يقع العتق مراعى ، فان استرقه تبين بطلانه ، و إن رضي على مال تبين الصحة ، و في البيع إن استوفي منه و استرقه ، رجع المشتري على البائع إن كان جاهلا ، لا إن كان عالما .

1 - في " م " : رهنها / خ .

2 - المبسوط 2 : 135 ، و الخلاف 2 : 31 مسألة 197 كتاب البيوع .

3 - قال الجوهري في الصحاح 4 : 1636 " بقل " : ابقلت الارض : خرج بقلها . قال عامر ابن جوين الطائي : فلا مزنة و دقت و دقها و لا أرض أبقل إبقالها و لم يقل أبقلت لان تأنيث الارض ليس بتأنيث حقيقي .

/ 456