بطلان البيع بالشرط الفاسد ، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان البيع بالشرط الفاسد ، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين

[ و لو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صح ، و لو قال : من هاهنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى . و لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار و لا يعلمانه ، أو بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى . و : كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين ، فان البيع يبطل به ، و ما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فان الاقوى بطلان البيع ، و لا يحصل به ملك للمشتري ، سواء اتصل به قبض أو لا . ] قوله : ( و لو قال : من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى ) . و قال الشيخ ( 1 ) و جماعة : يصح ( 2 ) ، و نزله شيخنا في شرح الارشاد على أن أجزاء الارض متساوية أو متفاوتة ، و فيه نظر ، فانه يلزمه حينئذ الصحة ، و إن لم يعين المبدأ و لا المنتهي كما في الصبرة ، و الاصح البطلان . قوله : ( كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين ، فإن البيع يبطل به ) . أي : وجها واحدا ، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الاجل في الثمن أو المثمن . قوله : ( و ما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فان الاقوى بطلان البيع ، و لا يحصل به ملك للمشتري ) . كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة ، فان لم يفعل فلا بيع مثلا ، و وجه القوة : أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه ، فلا تراضي حينئذ . و يشكل : بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا ، أو اشترى العبدين جميعا ، فتبين أنه كاتب ، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له ، فان البيع لا يبطل بذلك و ان

1 - المبسوط 2 : 154 ، و الخلاف 2 : 44 مسألة 264 كتاب البيوع .

2 - نقل في المختلف : 390 هذا القول عن ابن إدريس و ابن البراج ، و لم نعثر عليه في كتبهما .

/ 456