بطلان البيع بالشرط الفاسد ، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين
[ و لو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صح ، و لو قال : من هاهنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى . و لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار و لا يعلمانه ، أو بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى . و : كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين ، فان البيع يبطل به ، و ما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فان الاقوى بطلان البيع ، و لا يحصل به ملك للمشتري ، سواء اتصل به قبض أو لا . ] قوله : ( و لو قال : من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى ) . و قال الشيخ ( 1 ) و جماعة : يصح ( 2 ) ، و نزله شيخنا في شرح الارشاد على أن أجزاء الارض متساوية أو متفاوتة ، و فيه نظر ، فانه يلزمه حينئذ الصحة ، و إن لم يعين المبدأ و لا المنتهي كما في الصبرة ، و الاصح البطلان . قوله : ( كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين ، فإن البيع يبطل به ) . أي : وجها واحدا ، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الاجل في الثمن أو المثمن . قوله : ( و ما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فان الاقوى بطلان البيع ، و لا يحصل به ملك للمشتري ) . كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة ، فان لم يفعل فلا بيع مثلا ، و وجه القوة : أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه ، فلا تراضي حينئذ . و يشكل : بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا ، أو اشترى العبدين جميعا ، فتبين أنه كاتب ، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له ، فان البيع لا يبطل بذلك و ان1 - المبسوط 2 : 154 ، و الخلاف 2 : 44 مسألة 264 كتاب البيوع . 2 - نقل في المختلف : 390 هذا القول عن ابن إدريس و ابن البراج ، و لم نعثر عليه في كتبهما .