حكم المزابنة والمحاقلة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المزابنة والمحاقلة

[ و لا يجب على البائع السقي ، بل التمكين منه مع الحاجة ، فلو تلفت بترك السقي ، فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه ، و إن منع ضمن ، و كذا لو تعيبت . و يجوز بيع الثمرة و الزرع بالاثمان و العروض ، إلا بيع الثمرة بالتمر و هي المزابنة ، و إلا الزرع بالحب و هي المحاقلة . و لو اختلف الجنس جاز ، ] إتلافه فسخا للبيع ، و هو ضعيف ، لان انفساخه إنما يكون حيث لا يكون البائع متلفا ، تمسكا بأصالة بقاء العقد ، و اقتصارا على موضع الوفاق . و هذا إذا لم يكن للبائع خيار ، فان كل ما يعد اجازة من المشتري يعد فسخا من البائع كما سيأتي فحينئذ يطالب بالثمن ليس إلا . قوله : ( فلو تلفت بترك السقي ) إلى قوله ( و إن منع ضمن ) . إن قيل : كيف يضمن بالمنع ؟ قلنا : لانه سبب الاتلاف . فان قيل : التسبيب إنما يتحقق بإيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى كما سيجئ في الغصب كحفر البئر و فتح رأس الظرف وهنا لم يوجد البائع شيئا ، و إنما منعه من السقي فهو كمنع المالك من حفظ دابته حتى هلكت . قلنا : بل التحقيق أن البائع لما كان ذا يد على الاصول ، و منع المشتري من سقي الثمرة صارت يد البائع على الثمرة باعتبار التبعية للاصول ، كما لو منع صاحب البيت من له صندوق في بيته عن حفظه حتى تكسر أو احترق ، فانه حينئذ يكون في يده تبعا للبيت ، فيجئ الضمان من جهة اليد . قوله : ( إلا بيع الثمرة بالتمر و هي المزابنة ) . هي مفاعلة من الزبن ، و هو الدفع ، و منه الزبانية لانهم يدفعون الناس إلى النار ، سميت بذلك لانها مبنية على التخمين ، و الغبن فيها مما يكثر ، و كل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان . قوله : ( و لا الزرع بالحب و هي المحاقلة ) .

/ 456