حكم ما لو أدى اختبار العين إلى فسادها
[ و الاعمى و المبصر سواء . و لو أدى اختباره إلى الافساد كالبطيخ و الجوز و البيض جاز بيعه بشرط الصحة ، فان كسره المشتري فخرج معيبا فله الارش خاصة إن كان لمكسوره قيمة ، و الثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد . ] يمكن أن يقال : بيع عين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا ، لانه غائب فيباع بيع خيار الرؤية بالوصف ، فاذن لابد من شمه و ذوقه : لانه حاضر مشاهد غائب ، و عبارة المختلف قريبة من ذلك . و الحق أن المسألة إنما هي في المشاهد دون غيره ، فمن ثم يضعف الغرر ، لعدم الذوق و الشم . و في التحرير : و لو بيع بشرط السلامة ، من اختبار و لا وصف إلى اخره ( 1 ) ، و هو مخالف لما هنا ، لان مقتضى العبارة هنا بيعه مطلقا ، و ما هنا موافق لعبارة الاكثر ، و لما نقل من لفظ الرواية . قوله : ( و الاعمى و المبصر سواء ) . خالف سلار في ذلك ، فجوز الرد للاعمى و لو بعد التصرف ( 2 ) ، و ليس بظاهر . قوله : ( و لو أدى اختباره إلى الافساد كالبطيخ و الجوز ، جاز بيعه بشرط الصحة ) . كما يجوز بيعه بشرط الصحة ، يجوز بيعه مطلقا ، و هو بمنزلة اشتراط الصحة ، و فى عبارة الشيخ : فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب ( 3 ) ، فعلى الاطلاق و اشتراط الصحة لا بحث ، و على البراءة من العيوب يشكل لو خرج كله معيبا ، و لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض ، فان مقتضى رجوعه بالثمن كله في الصورة1 - تحرير الاحكام 1 : 179 . 2 - المراسم : 180 . 3 - النهاية : 404 .