[ السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم ، و إن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول . و لا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة . و لو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة ، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير ، فالأَقرب الصحة . و لو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم ، كما لو أسلم فيما يعم وجوده و انقطع لجائحة ، أو وجد وقت الحلول عاما ، ثم أخر التسليم لعارض ، ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ و الصبر ، قوله : ( إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ) . المراد بإمكان وجوده : كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله ، فالمراد : إمكان وجوده عادة ، فان الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده . قوله : ( و لا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله اليه في غرض المعاملة ) . و إن كان ينقل للقنية مثلا ، فان ذلك لا يصح السلم فيه ، لعدم تحقق الشرط . قوله : ( كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأَقرب الحصة ) . لان الشرط إمكان وجوده ، لا عدم المشقة في تحصيله ، و المراد بوقت الباكورة : أول حصول الفاكهة . قال في الجمهرة : الباكورة : النخلة المعجلة بالطلع و التمر ، و كذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة . قوله : ( أو وجد وقت الحلول عاما ، ثم أخر التسليم لعارض ، ثم طالب بعد انقطاعه . . ) . و لو أخر التسليم تفريطا منه فكذلك ، و فرق بعض العامة ، فلم يثبت