* بيع الثمار * جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما" واحدا" وأزيد
جواز بيع الحامل بحر ، والمرتد
ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه
[ و يستحب لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، و إطعامه حلوة ، و الصدقة عنه بشيء . و يصح بيع الحامل بحر ، و المرتد و إن كان عن فطرة على إشكال ، و المريض المأيوس من برئه . و لو باع أمة و استثنى وطأها مدة معلومة لم يصح . الفصل الثاني : في الثمار : و فيه مطلبان : الاول : في أنواعها : يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد ، ] قوله : ( و إطعامه حلوة ، و الصدقة عنه بشيء ) . في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا اشتريت رأسا ، فغير اسمه ، و أطعمه شيئا حلوا ، و تصدق عنه بأربعة دراهم " ( 1 ) . قوله : ( و يصح بيع الحامل بحر ) . لان المبيع لها لا للحر . قوله : ( و المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال ) . لانه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا و ما لا و إن وجب قتله . قوله : ( يجوز بيع ثمرة النخل ، بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد ) . إنما ابتدأ بثمرة النخل ، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع ، و كثرة ورود الاخبار بأحكامها بخصوصها ( 2 ) ، و اختصاصها بكثير من الاحكام . و المراد بالظهور : خروج الثمرة و بروزها و إن كانت في طلعها ، كما دلت عليه الاخبار ، ففى حديث سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل1 - الكافي 5 : 212 حديث 14 ، التهذيب 7 : 70 حديث 302 . 2 - أنظر : الوسائل 13 : 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار .