* بيع الثمار * جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما" واحدا" وأزيد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* بيع الثمار * جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما" واحدا" وأزيد

جواز بيع الحامل بحر ، والمرتد

ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه

[ و يستحب لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، و إطعامه حلوة ، و الصدقة عنه بشيء . و يصح بيع الحامل بحر ، و المرتد و إن كان عن فطرة على إشكال ، و المريض المأيوس من برئه . و لو باع أمة و استثنى وطأها مدة معلومة لم يصح . الفصل الثاني : في الثمار : و فيه مطلبان : الاول : في أنواعها : يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد ، ] قوله : ( و إطعامه حلوة ، و الصدقة عنه بشيء ) . في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا اشتريت رأسا ، فغير اسمه ، و أطعمه شيئا حلوا ، و تصدق عنه بأربعة دراهم " ( 1 ) . قوله : ( و يصح بيع الحامل بحر ) . لان المبيع لها لا للحر . قوله : ( و المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال ) . لانه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا و ما لا و إن وجب قتله . قوله : ( يجوز بيع ثمرة النخل ، بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد ) . إنما ابتدأ بثمرة النخل ، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع ، و كثرة ورود الاخبار بأحكامها بخصوصها ( 2 ) ، و اختصاصها بكثير من الاحكام . و المراد بالظهور : خروج الثمرة و بروزها و إن كانت في طلعها ، كما دلت عليه الاخبار ، ففى حديث سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل


1 - الكافي 5 : 212 حديث 14 ، التهذيب 7 : 70 حديث 302 .

2 - أنظر : الوسائل 13 : 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار .

/ 456