ما يكره لطالب التجارة
[ و يكره : الدخول أولا إلى السوق ، و مدح البائع ، و ذم المشتري ، و كتمان العيب ، و اليمين على البيع ، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس ، و تزيين المتاع ، و البيع في الظلمة ، و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة و الاستحطاط بعد العقد ، و الزيادة وقت النداء ، و الدخول في سوم المؤمن ، و أن يتوكل حاضر لباد . ] قوله : ( و كتمان العيب ) . إذا لم يكن خفيا ، و إلا حرم ، كالماء في اللبن ، و قد سبق . قوله : ( و السوم بين طلوع الفجر و الشمس ) . لانه وقت الدعاء و طلب الرزق . قوله : ( و الزيادة وقت النداء ) . أي : وقت نداء المنادي على السلعة ، كما يظهر من الرواية ( 1 ) ، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي ، و المعنى فيه وراء النص : ما يظهر منه من زيادة الحرص . قوله : ( و الدخول في سوم المؤمن ) و قيل : يحرم ( 2 ) ، و هو الاصح ، لنهي النبي صلى الله عليه و آله عنه ( 3 ) ، و موضع الكراهة أو التحريم : ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع ، أو ظهرت امارته و سكنت نفسه . قوله : ( و أن يتوكل حاضر لباد ) . المراد به : أن يقول الحاضر للبادي و قد جلب السلعة : أنا أبيع لك ، مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن ، و قد روي عن الباقر عليه السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " لا يتلقى أحد كم تجارة خارجا من المصر ، و لا يبيع1 - الكافي 5 : 305 حديث 8 ، الفقية 3 : 172 حديث 769 ، التهذيب 7 : 237 حديث 994 . 2 - ذهب اليه الشيخ في المبسوط 2 : 160 ، و الراوندي في فقه القرآن 2 : 45 . 3 - الفقية 4 : 3 .