[ أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها ، و لو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه ، لانه منكر ، و لو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر ، و لو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع و إن تفرقا لانه منكر . ] ارجح ، كما في قوله : ( و نية الاستباحة أقوى اشكالا ) في أول الكتاب . و اعلم أن قول المصنف : ( و لو اختلفا ) إن رجع ضميره إلى المسلم و المسلم اليه لم يكن للاختلاف توجيه ، فانهما إنما يكونان كذلك ، إذا لم ينفه أحدهما عن نفسه ، و لا مرجع له سوى ذلك . قوله : ( و لو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم اليه ، لانه منكر ) . هذا إذا كان اختلافهما في المبدأ مع اتفاقهما على مقدار الاجل ، و لو اختلفا في مقداره لكان القول قول نافي الزيادة ، كما علم من المسألة التي قبلها . قوله : ( و لو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع و إن تفرقا ، لانه منكر ) . أي : منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم . فان قلت : لم كان القول قول البائع ، مع أنه يقتضي فساد العقد بالتفرق قبل قبض الثمن ، و القول هو قول مدعي الصحة ؟ قلت : ليس النزاع في الصحة ، اذ هما متفقان على وقوع العقد صحيحا ، و لكن اختلفا في حصول إيفاء الثمن ، و الاصل عدمه ، و كون المفسد بحيث يلزم طروؤه ليفرقهما قبل القبض لا يقتضي ترجيح دعوى المسلم ، لان المقتضي للفساد أيضا قائم ، و هو التفرق قبل القبض الذي لم يدل عليه دليل ، و لا يقدح فساد العقد به ، حيث أنه مسبب عنه ، فرجع الحكم فيه إلى حصول المقتضي و الشك في المانع ، و بمجرد الاحتمال لا يندفع بسببه المقتضي ، و ليس هذا مما إذا وقع الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا في شيء . و مثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرق ، أما لو اختلفا بعد الاتفاق على القبض في كونه