حكم بيع المطعوم والمشموم من غير اختبار
[ و لو عرف أحدهما الكيل أو الوزن و أخبر الآخر صح ، فان نقص أو زاد تخير المغبون . و لو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم ، و يجوز شراؤه من دونهما بالوصف ، فان طابق صح ، و إلا تخير . و الاقرب صحة بيعه من اختبار و لا وصف ، بناء على الاصل من السلامة ، فان خرج معيبا فله الارش إن تصرف ، و إلا الارش أو الرد ، ] قوله : ( و الاقرب صحة بيعه من اختيار و لا وصف ، بناء على الاصل من السلامة ) . المطعوم حلوا و حامضا و نحوهما ، كالعسل و الدبس ، و المشموم بأنواعه ، يجوز اعتمادا على مقتضى طبعه ، اذ هو الاصل ، و تغيره عن مقتضاه خلاف الاصل ، فيكون ذلك جاريا مجرى وصفه ، فينتفي عنه الغرر . و ذكر بعض الاصحاب أن به رواية ( 1 ) ، تقتضي الصحة مع التراضي على ذلك ، و هو المشهور بين الاصحاب ، و العمل به أظهر دليلا ، اذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة ، و إلا لم يجز بيع الصبرة المرئي بعضها ، و لا البيع بالوصف بل على وجه مخصوص ، و يمنع حصوله هنا . و اعلم أنه ربما فهم من العبارة : أنه يشترط مشاهدته أيضا ، و الظاهر أنه لابد من المشاهدة ، لئلا يلزم الغرر ، و عبارات الاصحاب ليس فيها أزيد من بيعه بغير اختبار و لا وصف ، و في بعضها من اختبار فقط ، و هو لا يدل على عدم اعتبار المشاهدة ، فيكون اعتبار المشاهدة مستفادا من عدم جواز بيع المجهول . و أيضا فان المغتفر هو عدم الاختبار ، بالاضافة إلى الشم و الذوق ، و عبارة المختلف ( 2 ) و ابن إدريس ( 3 ) تقتضيان اعتبار المشاهدة ، فعبارة ابن إدريس هذه :1 - رواها ابن إدريس في السرائر : 235 . 3 - المختلف : 389 . ( 3 ) السرائر : 235 .