حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب
[ و لو ماتت الشاة المصراة أو الامة المدلسة فلا شيء له ، و كذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس . المطلب الرابع : في اللواحق : لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين و عدم البينة ، و يقدم قول البائع مع اليمين و عدم البينة و شهادة الحال لو ] و بعدها لا خيار له و إن علم ، لان صريح كلام التذكرة ( 1 ) و الدروس ينافي ذلك ( 2 ) ، و ظاهر عبارة التحرير في قوله كغيرها من الحيوانات ( 3 ) . و الذي ينبغي علمه هنا : هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ، لانه خيار الحيوان كما صرح به الشيخ ( 4 ) ، و تصرف الاختبار مستثنى دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف ، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور . قوله : ( و لو ماتت الشاة المصراة ، أو الامة المدلسة ، فلا شيء له ) . لانها من ضمانه ، و قد امتنع الرد بموتها ، و لا أرش له ، لانتفاء العيب ، و في الفرق بينهما و بين ما ذكره في المرابحة ، إذا تلف المبيع المكذوب في الاخبار برأس ماله نظر . قوله : ( و كذا لو تعيبت عنده قبل علمه ) . اقتصارا على موضع الوفاق ، و لان هذا العيب من ضمان المشتري ، ثم تقييده بقبلية علمه ظاهر ، لان العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك ، إلا أن يقال : إنه مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، و لم أظفر في كلام المصنف و غيره شيء في ذلك . قوله : ( و يقدم قول البائع مع اليمين و عدم البينة و شهادة الحال لو1 - التذكرة 1 : 526 . 2 - الدروس : 363 . 3 - تحرير الاحكام 1 : 185 . 4 - المبسوط 2 : 125 ، الخلاف 2 : 27 مسألة 167 كتاب البيوع .