حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب

[ و لو ماتت الشاة المصراة أو الامة المدلسة فلا شيء له ، و كذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس . المطلب الرابع : في اللواحق : لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين و عدم البينة ، و يقدم قول البائع مع اليمين و عدم البينة و شهادة الحال لو ] و بعدها لا خيار له و إن علم ، لان صريح كلام التذكرة ( 1 ) و الدروس ينافي ذلك ( 2 ) ، و ظاهر عبارة التحرير في قوله كغيرها من الحيوانات ( 3 ) . و الذي ينبغي علمه هنا : هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ، لانه خيار الحيوان كما صرح به الشيخ ( 4 ) ، و تصرف الاختبار مستثنى دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف ، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور . قوله : ( و لو ماتت الشاة المصراة ، أو الامة المدلسة ، فلا شيء له ) . لانها من ضمانه ، و قد امتنع الرد بموتها ، و لا أرش له ، لانتفاء العيب ، و في الفرق بينهما و بين ما ذكره في المرابحة ، إذا تلف المبيع المكذوب في الاخبار برأس ماله نظر . قوله : ( و كذا لو تعيبت عنده قبل علمه ) . اقتصارا على موضع الوفاق ، و لان هذا العيب من ضمان المشتري ، ثم تقييده بقبلية علمه ظاهر ، لان العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك ، إلا أن يقال : إنه مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، و لم أظفر في كلام المصنف و غيره شيء في ذلك . قوله : ( و يقدم قول البائع مع اليمين و عدم البينة و شهادة الحال لو


1 - التذكرة 1 : 526 .

2 - الدروس : 363 .

3 - تحرير الاحكام 1 : 185 .

4 - المبسوط 2 : 125 ، الخلاف 2 : 27 مسألة 167 كتاب البيوع .

/ 456