لا ربا إلا في المكيل أو الموزون
[ تابعان ، و كذا الخل و الدهن و ما يتخذ منه جنس كالشريج و دهن البنفسج ، و الجيد و الردئ جنس ، و الصحيح و المكسور جنس ، و التبر و المضروب جنس . الشرط الثاني : الكيل و الوزن : فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ، و لو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، و لو انتفى الكيل و الوزن معا جاز التفاضل نقدا و نسيئة ، كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين ، و لا فرق بين اختلاف القيمة و اتفاقها . ] بعض ببعض ، و قوله عليه السلام : ( ما اجتمع الحرام و الحلال إلا غلب الحرام الحلال ) ( 1 ) و العمل باتحاد الجنس اقرب إلى الاحتياط . قوله : ( و التبر و المضروب جنس ) . ظاهره : يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التساوي ، و قد سبق في الصرف تحقيقه و أنه لا يجوز ، لاختلاط التبر باجزاء من الذهب ، فلجهل المقدار لم يجز ، بحيث لا يؤمن حصول الربا ، و حكمه بالجنسية هنا يمكن تفريع هذا الحكم عليه ، اذ لو كانا جنسين لجاز البيع بكل حال . قوله : ( فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ) . لورود النص على ذلك ( 2 ) ، و لا نعلله بكونه مطعوما و نحو ذلك ، كما هو رأي بعض العامة ( 3 ) . قوله : ( و لو انتفى الكيل و الوزن معا ، جاز التفاضل نقدا و نسيئة ) . خلافا للشيخ في النسيئة ( 4 ) ، و مقتضى العبارة عدم ثبوت الربا في المعدود ، و هو أظهر القولين .1 - عوالي اللآلي 2 : 132 حديث 358 . 2 - الكافي 5 : 146 حديث 10 ، التهذيب 7 : 19 حديث 81 . 3 - ذهب اليه أحمد كما في المغني لا بن قدامة 4 : 137 ، و الشافعي كما في كفاية الاخيار 1 : 153 . 4 - الخلاف 1 : 12 مسألة 67 كتاب البيوع .