عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا
حكم ما لو كان أحد العوضين مشتملا" على الاخر
[ و لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر مقصود صح مطلقا ، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب . و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ، و يجوز مع الاختلاف ، و كذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ، و شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن و إن كان من لبن جنسها ، و مكوك حنطة بمثله و إن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله . ] قوله : ( و لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر مقصود صح مطلقا ) . أي : سواء كان معه زيادة تساوي الجنس ، أو لا . قوله : ( و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على اشكال ) . ينشأ من أنه موزون ، و من ورود النص بكراهته ( 1 ) ، و حمل جمع من الاصحاب إياه على التحريم ( 2 ) ، و الاصح الجواز ، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف ( 3 ) . قوله : ( و كذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ) . لانتفاء الكيل و الوزن ، و عدم كون البيضة مقصودة ، اذ هي من التوابع كالحمل و اللبن في الشاة . قوله : ( و مكوك حنطة بمثله و إن اشتمل أحدهما على عقد التبن ، أو زوان ، أو تراب تجري العادة بمثله ) . لان هذا مما يتسامح به في العادة ، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن1 - الكافي 5 : 191 حديث 7 ، الفقية 3 : 176 حديث 794 . 2 - منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 100 ، و الخلاف 2 : 20 مسألة 126 كتاب البيوع ، و سلار في المراسم : 179 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 373 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 293 . 3 - المختلف : 354 .