عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا

حكم ما لو كان أحد العوضين مشتملا" على الاخر

[ و لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر مقصود صح مطلقا ، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب . و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ، و يجوز مع الاختلاف ، و كذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ، و شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن و إن كان من لبن جنسها ، و مكوك حنطة بمثله و إن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله . ] قوله : ( و لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر مقصود صح مطلقا ) . أي : سواء كان معه زيادة تساوي الجنس ، أو لا . قوله : ( و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على اشكال ) . ينشأ من أنه موزون ، و من ورود النص بكراهته ( 1 ) ، و حمل جمع من الاصحاب إياه على التحريم ( 2 ) ، و الاصح الجواز ، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف ( 3 ) . قوله : ( و كذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ) . لانتفاء الكيل و الوزن ، و عدم كون البيضة مقصودة ، اذ هي من التوابع كالحمل و اللبن في الشاة . قوله : ( و مكوك حنطة بمثله و إن اشتمل أحدهما على عقد التبن ، أو زوان ، أو تراب تجري العادة بمثله ) . لان هذا مما يتسامح به في العادة ، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن

1 - الكافي 5 : 191 حديث 7 ، الفقية 3 : 176 حديث 794 .

2 - منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 100 ، و الخلاف 2 : 20 مسألة 126 كتاب البيوع ، و سلار في المراسم : 179 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 373 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 293 .

3 - المختلف : 354 .

/ 456