حكم استبراء الامة بعد شرائها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم استبراء الامة بعد شرائها

[ و لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح . و يجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة ، أو خسمة و أربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ، ] اتفاق تساويهما على خلاف الغالب ، فلا يكونان كصبرة الحنطة . الثانية : انه لو تم ذلك فالأَصح أن إطلاق بيع قفيز من صبرة لا ينزل على الاشاعة كما سبق بيانه فلا يستقيم ما ذكره لتنزيل الرواية . قوله : ( و لو باع عبدا من عبدين لم يصح ) . لجهالة المبيع ، و لو فرض استواؤهما من كل الوجوه ، و قد عرفت مقالته في المختلف . قوله : ( و يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة بحيضة ، أو بخمسة و أربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ) . لما روي عن الصادق عليه السلام في الجارية التي لم تبلغ المحيض ، و يخاف عليها الحبل : أن البائع يستبرئها بخمس و أربعين ليلة ، و كذا المشتري ( 1 ) . و عن الرضا عليه السلام فيمن وطأ جارية ، و عزل عنها : أن عليه أن يستبرئها ( 2 ) . فان باعها قبل الاستبراء أثم قطعا ، و يصح البيع لرجوع النهي إلى أمر خارج . و هل يجب استبراؤها أم يتعين تسليمها إلى المشتري ؟ أطلق في التذكرة ( 3 ) و التحرير وجوب التسليم إلى المشتري زمان الاستبراء ( 4 ) . و هو كما يصلح للاستبراء الواجب على المشتري يصلح للاستبراء الواجب على البائع ، فان أراد الاول فلا بحث فيه ، و لا يجب وضعها على يد عدل ، و لا يفرق بين كونها حسنة أو قبيحة . و إن أراد الثاني فهو مشكل ، فانه واجب ثبت قبل البيع ، فلا وجه لسقوطه .

1 - الكافي 5 : 473 حديث 5 ، التهذيب 8 : 170 حديث 593 ، الاستبصار 3 : 358 حديث 1284 .

2 - التهذيب 8 : 171 حديث 594 ، الاستبصار 3 : 359 حديث 1287 .

3 - التذكرة 1 : 500 .

4 - التحرير 1 : 191 .

/ 456