حكم بيع الآبق منضما" إلى غيره
[ فيضمن المولى حينئذ أقل الامرين من قيمته و أرش الجناية على رأي ، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ، ما لم يجز البيع أولا . فروع : أ : لو باع الآبق منضما إلى غيره و لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشيء ، و كان الثمن في مقابلة المنضم . ] قوله : ( فيضمن المولى حينئذ أقل الامرين من قيمتة ، و أرش الجناية ، على رأي ) . هذا أصح ، خلافا للشيخ ، حيث أوجب الارش مطلقا ، كائنا ما كان ( 1 ) ، فان الارش لو زاد على القيمة لم يجب سواها ، اذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه . قوله : ( لو باع الآبق منضما إلى غيره ، و لم يظفر به ، لم يكن له رجوع على البائع بشيء ) . هذا هو المشهور ، و قال السيد المرتضى : لا يشترى وحده ، إلا إذا كان يقدر عليه المشتري ( 2 ) . و رواية سماعة ( 3 ) تشهد للاول ، و فيها ضعف ، فقول السيد جيد ، و اختاره في المختلف ( 4 ) ، و حيث شرطا الضميمة فلا بد أن يكون مما يصح افراده بالبيع ، و إنما لم يرجع على البائع بشيء مع عدم الظفر ، للرواية الصحيحة ، و لانه دخل على ذلك . قوله : ( و كان ( 5 ) الثمن في مقابلة المنضم ) . هكذا عبارات الاصحاب و عبارة الرواية ( 6 ) ، و يشكل بأن البيع إنما وقع1 - الخلاف 2 : 31 مسألة 197 كتاب البيوع ، و 3 : 95 مسألة 5 كتاب الجنايات . 2 - الانتصار : 209 . 3 - الكافي 5 : 209 حديث 3 ، الفقية 3 : 142 حديث 622 ، التهذيب 7 : 69 ، 124 حديث 296 ، 540 . 4 - المختلف : 379 . 5 - في " م " : و لو كان ، و ما أثبتناه من خطية القواعد ، و هو الصحيح . 6 - هي رواية سماعة السابقة .